ـ[محمد مرباح البجمعوي]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 03:23]ـ
الفاتحة في صلاة الجنازة
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 04:46]ـ
الذي عليه المذاهب الأربعة جميعها _ إلا ما ورد عن أبي حنيفة وخالفه المحققون من أصحابه _= أن الفاتحة واجبةٌ قراءتها في صلاة الجنازة، إنما الخلاف في الاستحباب في السورة بعدها فقط.
والله تعالى أعلم
ـ[حمد]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 04:50]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/72221
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2009, صباحاً 10:15]ـ
الذي بلغني أن المالكية يدعون للميت بعد التكبيرات كلها ..
ـ[حارث البديع]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 09:00]ـ
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
او كما قال (ص)
والحديث عام في كل صلاة.
ـ[الطيب صياد]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2009, مساء 11:18]ـ
الذي جرى عليه عمل كافة المالكية ببلدنا الجزائر - و ربما سائر المغرب - أنهم لا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة، لكونها عندهم غير مشروعة فيها أصلا، و يعتبرون هذه الصلاة مجرد دعاء للميت، فهم يدعون له بعد كل تكبيرة، هذا هو عملهم في صلاة الجنازة، و يتأولون قوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و نحوه من النصوص بأنها خاصة بذات الركوع و السجود، قال مالك " يجتهد للميت في الدعاء، وليس في ذلك حدُّ، و لا يقرأ على الجنازة " (تهذيب المدونة للبراذعي).
قال صاحب الفواكه الدواني: " سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَالْعِبَادَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَمِنْ الْوَرَعِ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْمُرَاعَاةِ صِحَّةُ صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ خَلْفَ الْمَالِكِيِّ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ تَكُونُ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِالْمَالِكِيِّ فِيهَا، وَقَوْلُنَا بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا كَوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ" اهـ.
هذا مذهب مالك و أصحابه في المسألة، أن قراءة الفاتحة مكروهة في صلاة الجنازة،
و لمّا سألت شيخنا العلاّمة أبا عبد المعز محمد علي فركوس - أعزّه الله - فقلت: إن الأئمة يزعمون أن مذهب مالك كراهة قراءة الفاتحة في الجنازة فلا يقرِؤونها أفنصلي خلفهم؟ قال: ((إن كانوا يدّعون ذلك فصلوا خلفهم)) اهـ.
بقي تحقيق المذهب الصحيح في حكم قراءة الفاتحة في الجنازة، و ظواهر النصوص تدل على الأمر بها في كافة الصلوات، و لم تخص صلاة دون أخرى بل لفظ الصلاة في تلك الأحاديث عام لأنه اسم جنس في سياق نفي و هو يعمّ بذلك، قال النبي صلى الله عليه و سلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت، و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج " رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني برقم: 686، فهذه الأحاديث و نحوها لا دليل على تخصيصها، و معلوم أنه لا تخصيص إلا بنص صحيح، و أين هو حتى نأخذ به؟؟؟
باختصار فصلاة الجنازة ينبغي أن يقرأ فيها بالفاتحة عملا بالعمومات الأنفة الذكر، و هو التطبيق الواجب ما دام لم يصح لدينا تخصيص يلزمنا العمل به،،،
و الله أعلم ...
كتبه على عجل أخوكم: أبو محمد الطيب بن محمد صياد العامري الجزائري.
ـ[محمد مرباح البجمعوي]ــــــــ[08 - Nov-2009, مساء 02:19]ـ
بارك الله فيك وفي علمك
ـ[محمد آل بن ناصر]ــــــــ[09 - Nov-2009, صباحاً 11:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أنبه إلى أن مذهب أصحاب مالك في هذه المسألة هو الراجح وهو عدم ثبوت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فقد روى مالك في الموطأ عن أبي سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِى إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
وقال يحي بن يحي: حَدَّثَنِى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ.
وهذا الأثر ينفي القراءة أصلا فضلا عن الفاتحة.
وأما حديث: " لا صلاة إلا بأم القرآن " فهو عام تخصصه جملة الأحاديث والآثار السابقة والله أعلم.
¥