ـ[حفيدة المتولي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2010, صباحاً 02:37]ـ
نعم والله
اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اساتذتي الكرام جزاكم الله خيرا
اريد ممن له علم بمسائلة المقامات ان يجاوبني
عن الاسائله التي تدور بفكري
اولا تاريخ ظهورها
ثانيا اول من قام بالعمل بها
ثالثا هل القراء القدامي كانو يتقيدون بها او انهم كانو يقرئون بها عمدا وان كان فهل صرحو بذالك
رابعا هل هذه المساله يستفتي بها للمقرئين ام للعلاماء وهل المقرئين عملهم حجه
خامسا اريد فتوه تحسم الخلاف في ذالك
صحيح انني اجد في نفسي منه شيئ ولكنه قابل للمحو مع الدليل
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمug-2010, مساء 06:16]ـ
/// هذا رابط فيه جمع من الفتاوى في تحريم هذا العمل الذي يسوَّق باسم القرآن الكريم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186994
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وبعد:
فهذا جمعٌ لفتاوى وكلام بعض أهل العلم، في حكم قراءة القرآن على طريقة المقامات الموسيقية، والتي تخلص إلى القول بعدم الجواز والمنع، وقد كانت هذه المسألة همّا أشغلني، بل وأرّقني كلّما سمعت به أو قرأت عنه، وبفضل الله الكريم، فقد سمت الهمة اليوم للبحث في المسألة، وتتبّع أقوال العلماء فيها.
وكما لايخفى على أحد، فلا بدّ من وجود عدّة أقوال في تلكم المسألة، إباحةً، تحريماً، استحباباً، وكراهةً، والعبرة بالحقّ ودليله لابالقول وقائله، والمسلم العاقل المتّبع يدور حيث دار الدليل وحيثما مال به يميل، والذي تطمئن له النفس، وتقرّ به وله العين، هو القول بعدم الجواز، وسيأتي تفصيل مايرجّح ذلك في الفتاوى والأقوال التي سأنقلها لكم.
ومن باب الاختصار على القارئ أقول:
القول بعدم الجواز لأمور منها:
أولا: أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح رضي الله عنهم. والأمر هنا تعبّدي محض فلا بدّ من دليل على الإباحة وإلا فالأصل المنع، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، وهنا لادليل، وهذا يعني عدم الجواز.
ثانيا: الأمر أقلّ مايقال فيه أنه شبهة، والمسلم العاقل ينأى بنفسه عن منزلق الشبهات، فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه.
ثالثا: قدر كتاب الله في نفوسنا، وجلالته وعظمته ومنزلته في ديننا، كل ذلك يدفعنا لصون كتاب الله، عن ألحان أهل الفسق والمجون، إذ كيف يُعقل الجمع بين نقيضين، وهذا من أعجب العجائب وأغرب الغرائب.
رابعا: إن كان في قراءة القرآن على تلكم المقامات مصلحة، فتركها أولى لما يترتّب عليها من مفاسد لامفسدة، ودرؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح، والمفاسد المترتبة لاحصر لها لأن الأمر يوما عن يوم في ازدياد ((فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ))، ومن تلكم المفاسد: أن القارئ ينبغي عليه أن يتعلم تلك المقامات الموسيقية وتلك الألحان، كي يستطيع بعد ذلك القراءة على نفس المنوال، بل قد وصل الحدّ ببعض الناس أن يستمع الأغاني ويتطرّب بها ويلتذّ، بزعم أنه يتعلّم المقامات ليقرأ القرآن بها، وهذا أمر مشاهد، وواقع محسوس، لامجال لإنكاره، ولاسبيل لإغفاله، وكفى به مفسدة للقول بالمنع، ويضاف للمفاسد أيضا أنه بدعة في الدين مذمومة كما أسلفت في الأمر الأول.
خامسا: تزيين الصوت بالقرآن مستحبّ وليس بواجب، فما بالنا نتكلّف فعل المستحب، فنقع في أمر في أقلّ حالاته مكروه وشبهة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإستقامة:
" ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيره " (1/ 246)
وقال القرطبي رحمه الله في حين تكلم عن حرمة القرآن قال:
" ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق " (1/ 29)
وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في (نزهة الأسماع في مسألة السماع):
¥