وهذا عكس ما قاله الباحث فإن التفاوت في تعيينه يكون بحسب المواهب اللغوية والعقلية والشرعية للناظر فقط لا من جهة الدليل نفسه. وكذلك فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من انه في كثير من الأحيان ما يذهب أهل الظاهر إلى ان مرادا ما من النص هو الظاهر ويكون الظاهر خلافه إنما هو راجع إلى ملكة الناظر العقلية والنقلية كما سبق وقلت وليس إلى ذات الدليل وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام نفسه [6] , ولا أظن أن معترضا سيعترض على هذا إلا إن طعن في نقل اللغة وغير ذلك مما قاله العلامة الرازي رحمه الله.
وهذا ما يوضحه قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:" وهكذا نقول نحن اتباعا لربنا عز و جل بعد صحة مذاهبنا لا شكا فيها ولا خوفا منه أن يأتينا أحد بما يفسدها ولكن ثقة منا بأنه لا يأتي أحد بما يعارضها به أبدا لأننا ولله الحمد أهل التخليص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها حتى وفقنا ولله تعالى الحمد على ما ثلج اليقين وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم يترددون وكذلك نقول فيما لم يصح عندنا حتى الآن فنقول مجدين مقرين إن وجدنا ما هو أهدى منه اتبعناه وتركنا ما نحن عليه وإنما هذا في مسائل تعارضت فيها الأحاديث والآي في ظاهر اللفظ ولم يقم لنا بيان الناسخ من المنسوخ فيها فقط أو في مسائل وردت فيها أحاديث لم تثبت عندنا ولعلها ثابتة في نقلها فإن بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها إلا أن هذا في أقوالنا قليل جدا والحمد لله رب العالمين" [7].
فواضح من كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقطع إلا فيما لم يبلغه فيه خبر النسخ او راو مجروح لم يعرف بخير جرحه وهو في كل هذا يبقى على الصل المقطوع به وهو اليقين في حالته تلك فإن استجد مستجد صار إليه.
وقد يقول قائل إن هذا المخصص للظاهر قد اسقط الظاهر الذي تبادر ابتداء للناظر فنقول بل لم يسقطه البتة فما زال الظاهر ظاهرا ولكن طرأ ما أوجب مخالفة هذا الظاهر. فالظاهر الأول يقيني وبالمخصص انتقلنا إلى يقين آخر ابطل الأول.
أما أن نفترض أن الشرع قد طلب منا كذا وكذا مما لا يدل عليه ظاهر النص المفهوم عند كل أحد فهذا مما لا ينبغي ...
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 13 ص 111 وما بعدها.
[2]- التجديد والمجددون في أصول الفقه ص 184 - 185
[3]- الإحكام ج1 ص
[4]- المنهاج في ترتيب الحاجاج لأبي الوليد الباجي ص 15 - 16 - 17
[5]- أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج1/ 317
[6]- مجموع الفتاوى ج13/ 121
[7]- الإحكام ج 1 ص 23
ـ[سويد بن قيس]ــــــــ[13 - Mar-2010, مساء 09:37]ـ
جزاك الله خيرا