وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه - يعيب على المشركين هذا الفعل:

إذا قام الملائكة انبعثم صلاتكم التصدي والمكاء

فإذا ثبت أن التصفيق كان يفعله المشركون في عبادتهم عند البيت فإنه لا يجوز فعله ولو كان على غير وجه العبادة كالاستحسان والتشجيع لوجوه:

الوجه الأول: أنه قد ثبت أن الشرع حسم مادة التشبه بالمشركين خصوصا في أمر عباداتهم حتى لو كان على وجه لا يفعله المشركون، ومن الثابت هنا أن المشركين كانوا يتخذون التصفيق عبادة، فيحرم التشبه بهم والتصفيق حتى لو كان على وجه اللعب أو التشجيع ونحوهما، ولا يشترط لتحريم التصفيق أن يقصد به ما قصده المشركون.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (الاقتضاء) 1/ 196 - بعد أن ذكر كثيرا من الأدلة الدالة على تحريم التشبه بالمشركين في عباداتهم حتى مع اختلاف القصد-:

(وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة) اهـ.

وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -في (تلبيس إبليس) 1/ 316: (والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله - عز وجل - بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق) اهـ.

الوجه الثاني: أنه في باب التشبه بالكفار لا تكاد تجد مسلما يقصد في ما وقع فيه من التشبه نفس قصد الكفار، ولا يوجد في الشرع اشتراط هذا الأمر، فلو اشترطنا أنه لا يحرم التشبه بالكفار في ظواهرهم إلا مع وجود القصد لألغينا كثيرا من نصوص السنة التي تنهى عن ذلك، والنتيجة باطلة فمقدمتها باطلة أيضا، وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضا (الاقتضاء 1/ 491) -في ذكر بعض أنواع التشبه-:

(ما كان في الأصل مأخوذا عنهم (أي عن الكفار) إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك، فهذا غالب ما يبتلى به العامة) ثم ذكر حكمه وتحريمه-.

الوجه الثالث: أن التحريم في هذه المسألة وما شابهها على مراتب، فالتشبه بهم في التصفيق في العبادة أغلظ وأعظم من التشبه بهم في التصفيق مجردا عن هذا القصد وإن كان الجميع محرما، وهذا ظاهر لمن تأمل أدلة الشرع وأدلة النهي عن التشبه بالكفار وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى-.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - (إغاثة اللهفان) 1/ 244:

(والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله - سبحانه - لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) انتهى.

ـ[محب الإمام ابن تيمية]ــــــــ[26 - May-2009, صباحاً 10:27]ـ

الوجه الرابع: أن التصفيق ليس من شأن الكفار في عبادتهم فقط، بل هو من عاداتهم أيضا، ولم يأت المسلمين على هذه الصفة إلا منهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الوجه الآتي.

الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:

أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم.

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من تشبه بقوم فهو منهم).

وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (1/ 83):

(وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله - تعالى - (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) اهـ.

وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء) 1/ 181: (موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا) اهـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015