((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة، وما ذكره الشيخ ليس ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) هو المذهب)).
ب-الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:
((وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها وكفيها، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والكفين)).
4 - الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرحه لصحيح البخاري:
((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) المرأة ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8 %صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%83%عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل 9%88%عز وجل8%صلى الله عليه وسلمC%عز وجل9%87+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84% عز وجل9%85%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم3%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9+%عز وجل9%84 %عز وجل9%8صلى الله عليه وسلم%عز وجل8%رضي الله عنه3+%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم8%عز وجل8%رضي الله عنه9%عز وجل9%8 8%عز وجل8%رضي الله عنه1%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-11&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، أن ذلك المستثنى هو الوجه ( http://www.maktoobblog.com/search?s=%عز وجل8%صلى الله عليه وسلم7%عز وجل9%84%عز وجل9%85%عز وجل8
¥