ـ[جذيل]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 09:28]ـ
الحمد لله وبعد ..
الموضوع لا يعني النقاش حول جواز التصوير الفوتغرافي او عدمه , انما يعني التحقق من نسبة القول للشيخ محمد رحمه الله , فإن الكثير يعتمد (عند المحاججة) على رأي الشيخ رحمه الله , فكان هذا النقل لتحرير النسبة , والواضح أن النص يعني امرين:
الاول: علم الشيخ انه نقل عنه القول بالجواز.
الثاني: نفيه لهذا القول وتكذيبه.
يقول الشيخ في مجموع فتاويه (2/ 269):
من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير محرم فقد كذب علينا , ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار , وانه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها الا ما دعت الضرورة او الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة. والله الموفق.
ـ[أم معاذة]ــــــــ[16 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 10:02]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ لم ينف قوله بجواز التصوير الفتغرافي، وإنما نفى ما نُسب إليه من أنه يجوز اقتناء الصور غير المجسمة.
مع العلم أن قوله بجواز التصوير الفتغرافي موجود وليس كذبا عليه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1739.shtml
ـ[جذيل]ــــــــ[17 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, صباحاً 12:39]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن التصوير المحرم في نظر الشيخ يستلزم منه الاقتناء , ولهذا في نفس المجموع 2/ 272 وهو يتكلم عن التصوير قال ما نصه:
ومن الامثلة المحرمة:
1 - التصوير للذكر كتصوير الاصدقاء وحفلا الزوج ونحوها لأن ذلك يستلزم اقتناء الصورة بلا حاجة وهو حرام ... الخ
ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:16]ـ
أصبتم أختنا أم معاذة
ـ[جذيل]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 06:28]ـ
الاخ معاذ .. معذرة ..
الان الشيخ يضرب الامثلة المحرمة على التصوير فيذكر التصوير للذكرى .... ثم يبين ما يلزم منه وهو الاقتناء المحرم .. ثم تقول اصبتي ام معاذة .. الله يهديك.
ام معاذة اجابت عن الاقتناء .. لكنها لم تجب عن الامثلة , هل من الممكن ان تجيب عنها مشكورا ..
ـ[أبو و أم معاذ]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 06:48]ـ
أخي الكريم صاحب الموضوع
راجع الفتوى 318 و 319
الشيخ رحمه الله يرى جواز التصوير الفوتغرافي و يستثنى من ذلك بعض الحالات منها التصوير للذكرى أما اصل التصوير الفوتغرافي عند الشيخ فهو مباح.
و هذا الشيخ خالد المصلح أحد تلاميذ الشيخ المقربين يقرر ان مذهب الشيخ هو الإباحة
قال (موقع الشيخ خالد)
اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح هل هو من التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه أم لا؟
القول الأول: أن التصوير الفوتوغرافي حرام لا يباح إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة، وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ الألباني.
القول الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي مباح جائز ولا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه وبهذا قال شيخنا محمد العثيمين والشيخ محمد بن نجيب المطيعي.
و الله أعلم
أبو معاذ.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 08:15]ـ
وكذلك سمعت الشيخ صالح الفوزان (ليس عضو الهيئة) على قناة المجد يقول أن الشيخ مذهبه الإباحة وأنه مات على ذلك ولم يتراجع عن فتواه أو نحو ذلك والله أعلم
ـ[أبو أحمد المهاجر]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 08:36]ـ
مذهب الشيخ في التصوير الفوتغرافي يرى أنه لا يدخل في نصوص اللعن التي تطال المصور، لأنه يرى أنه ليس بتصوير، وأما التصوير الفوتغرافي ذاته فحكمه يختلف باختلاف القصد، فإن كانت الصورة لحاجة كجواز السفر و إجازة القيادة فالجواز، وإن كانت للذكرى فحرام ...
وهكذا.
وهذا الأمر يغلط فيه كثير من الطلبة على الشيخ - رحمه الله تعالى -.
(313) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
فأجاب-حفظه الله- بقوله: التصوير نوعان:
أحدهما: تصوير باليد.
والثاني: تصوير بالآلة.
¥