ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 02:44]ـ

اخي الكريم قصده انها ليست بسنة راتبة وهذا بقية كلامه يوضح هذا

قال شيخ الإسلام رحمه الله

وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة، وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كلا أذانين صلاة)، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة، فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه، فحسن.

وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، فهذا خطأ. والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات:

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي / صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدر فيه عدداً، والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب وقريباً من ذلك صلاة الضحي، والله أعلم.

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 04:50]ـ

بارك الله فيكم أبا محمد.

الإشكال عندي لم يذهب بعدُ، ولعلنا لا نختلف في كونها ليست بمرتبة الرواتب، ولكن الشيخ -رحمه الله- ذكر أنها من باب التطوع الجائز، وتأمل قوله: التطوع الجائز.

على هذا؛ فكيف نفسر تأكيد (ص) لها بإعادتها ثلاث مرات؟

الأمر الذي يوحي بأهميتها، وقد مركلام القرطبي قريبًا على حديث أنس، وهو في المفهم (2/ 467) ط: دار ابن كثير.

إضافة إلى ذلك: فقد علل ابن تيمية قول النبي (ص) "لمن شاء" بأنه كراهة أن يتخذها الناس سنة، ولا أدري: هل اشتبه عليه الحديثان ببعضهما، أم أنه يميل إلى هذا القول في كليهما؟

ألا يمكن أن يكون قوله (ص) "لمن شاء" لنفي وجوبها؟

بارك الله فيكم.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 05:05]ـ

تامل قول ابن تيمية رحمه الله

وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، فهذا خطأ.

واما قوله صلى الله عليه وسلم "لمن شاء"فهو لنفي وجوبها كما ذكرت ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها و يواظب عليها كسنة الفجر بل اقر اصحابه على فعلها

فالمراتب ثلاث: سنة وسنة مؤكدة كالراتبة وواجبة

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 03:18]ـ

بارك الله فيك أبا محمد.

فالمراتب ثلاث: سنة وسنة مؤكدة كالراتبة وواجبة

لعلها: وتطوع جائز.

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 05:16]ـ

/// تنبيه:

ما أوردتُه أعلاه عن ابن حجر من قوله: "وحمل بعض العلماء ... " هو من نقل ابن حجر عن ابن المنير على ما ظهر لي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015