ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 02:05]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الكرام حفظكم الله و رعاكم:
أرجو بيان المساءل التالية:
.عورة البنت و الولد أمام أبويهما , و هل هناك مراحل, مثلا مرحلة ما قبل أربع سنين الخ؟
.وهل يختلف الحكم بين الولد و البنت في هذه المراحل ان ثبتت؟
. و ما هي الشروط و الآداب الازمة عند غسل الأم مثلا لابنه أو ابنتها؟
مع بيان أدلة ذلك كما هي عادتكم المحمودة و لكم مني جزيل الشكر و التقدير و خالص الدعاء ان شاء الله تعالى
{و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه} و جزاكم الله خيرا
أخوكم و محبكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 01:51]ـ
للرفع
ـ[أمين بن محمد]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 03:45]ـ
و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته
هاك شريط " عورة المرأة المسلمة أمام المسلمة" للإمام الألباني تجد فيه بعض ما طلبت و فوائد أخرى و هو من جزئين:
http://www.alalbany.name/tapes/albany_3awra1.rm
http://www.alalbany.name/tapes/albany_3awra2.rm
============================== =======================
و أيضا أسئلة أخرى مباشرة لها صلة بالموضوع:
1) ما حد عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها.؟
أنظر: سلسلة الهدى و النّور، شريط رقم 247، الدّقيقة 18.
2) ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة للمحارم؟
أنظر: سلسلة الهدى و النّور، شريط رقم 252، الدّقيقة 13.21.
3) ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟
أنظر: متفرّقات الألباني، شريط رقم 110، الدّقيقة 62.
4) توسع النساء في كشف العورة أمام المحارم.
أنظر: متفرّقات الألباني، شريط رقم 199، الدّقيقة 15.57.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 05:21]ـ
شكرا لك و بارك الله فيك أخي
و من أمكنه أن يتقضل علينا بتفصيل الجواب عما سبق فأجره على الله تعالى
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Mar-2009, صباحاً 09:42]ـ
قال المرداوي في (الإنصاف ج1/ص451):
مَفْهُومُ قَوْلِهِ: (وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ) أَنَّ عَوْرَةَ من هو دُونَ الْبُلُوغِ من الذُّكُورِ مُخَالِفٌ لِعَوْرَةِ الرَّجُلِ، وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ، ولم أَرَ من صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَّا أَبَا الْمَعَالِي بن الْمُنَجَّا فإنه قال: الصَّغِيرُ بَعْدَ الْعَشْرِ كَالْبَالِغِ، وَمِنْ السَّبْعِ إلَى الْعَشْرِ عَوْرَتُهُ الْفَرْجَانِ فَقَطْ. وقد تَقَدَّمَ في كِتَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَيُضْرَبُ على تَرْكِهَا لِعَشْرٍ) أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ قَالَا: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الصَّغِيرِ ما يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْكَبِيرِ إلَّا في سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَعَلَّلَاهُ.
وقال ابن مفلح في (الفروع ج1/ص287):
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها نص عليه، إلا الوجه اختاره الأكثر. وعنه: والكفين، وقال شيخنا: والقدمين.
وفي الوجه رواية، وذكر القاضي عكسها إجماعا.
قال بعضهم: ومراهقة. وقال بعضهم: ومميزة، كأمة. نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. وقال أبو المعالي هي بعد تسع والصبي بعد عشر كبالغ، ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان وأن يجوز نظر ما سواه.
قال ابن تيمية في (شرح العمدة ج4/ص269):
فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبا؛ لأن قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" يدل بتعليله ومفهومه على إن غير الحائض بخلاف ذلك، وكذلك قوله في حديث أسماء: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في حجري جارية، فألقى علي حقوه فقال: "شقه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما ألا قد حاضتا" رواه احمد وأبو داود.
وقال في (شرح العمدة ج1/ص245) أيضا:
والختان قبل ذلك أفضل، وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور؛ لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرز؛ لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها؛ فإن عورة الصغير لا حكم لها، ولذلك يجوز مسها وتقبيلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبيبة الحسن.
وقال الهيتمي في (المنهج القويم ص233):
وعورة الحرة عند مثلها، ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنا وغيره، وعند الممسوح الذي لم يبق فيه شيء من الشهوة، وعند محارمها الذكور؛ ما بين السرة والركبة، فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة، بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة بأن لا ينظر فيتلذذ.
وقال الرملي في (نهاية المحتاج ج6/ص190):
وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على المعتمدة، وإن صرح المتولي وتبعه السبكي بجواز النظر إليه إلى التمييز، فقد روى الحاكم أن محمد بن عياض قال: رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال: "غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته"، واستثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية، لمكان الضرورة، وهو ظاهر، ويلحق غير الأم ممن يرضع بها فيما يظهر.
¥