ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:19]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني حفظكم المولى في ...
الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا؟
وأين أجدها في كتب أهل العلم المتقديمين؟
أعانكم الله.
ـ[التقرتي]ــــــــ[28 - Mar-2009, مساء 11:51]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني حفظكم المولى في ...
الإشارة المفهومة أثناء الخُطُبة - الجمعة - هل تدخل في اللغو أم لا؟
وأين أجدها في كتب أهل العلم المتقديمين؟
أعانكم الله.
http://www.salmajed.com/node/4991
http://www.islam ... .net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=صلى الله عليه وسلم&Id=59827&Option=FatwaId
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, صباحاً 12:05]ـ
الذي قرره أهل العلم أن الإشارة لا تخلو من حالتين:
أن يكون المشير أخرسا أو لا؟
فإن كان أخرسا فإن إشارته المفهومة تعتبر لغوا كالكلام.
وإن كان غير أخرص فلا تعتبر كذلك متى ما كانت للضرورة والحاجة. أو لم تكثر.
هذا باختصار، وإن أرد المزيد فعليك بكتاب الجمعة من كتب الفقه فستجد بيان ذلك بإفاضة رحمك الله
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 02:08]ـ
http://www.salmajed.com/node/4991
http://www.islam ... .net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=a&id=59827&option=fatwaid
بارك الله فيك ... لكن ..
أريد بحث موسع .. ؟!
أما الرابط الثاني فلا يعمل ...
أكرر شكري ..
ـ[الذاب عن السنة]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 02:49]ـ
الذي قرره أهل العلم أن الإشارة لا تخلو من حالتين:
أن يكون المشير أخرسا أو لا؟
فإن كان أخرسا فإن إشارته المفهومة تعتبر لغوا كالكلام.
وإن كان غير أخرص فلا تعتبر كذلك متى ما كانت للضرورة والحاجة. أو لم تكثر.
هذا باختصار، وإن أرد المزيد فعليك بكتاب الجمعة من كتب الفقه فستجد بيان ذلك بإفاضة رحمك الله
عزيزي
بارك الله فيك ولكنك لم تشفي غليلي .. !
العلة من النهي في الكلام في الخطبة هي الإنشغال .. !؟ أليس كذلك.؟
فإذا كانت كذلك ... فلا شك أن الحركة وإن كانت مفهومة فإنه داخلة في الانشغال ...
أتمنى من الأحباب أن يتوسعوا في الطرح ...
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 07:51]ـ
خذ ما يسر خاطرك أيها الأخ الكريم
قال المرداوي في (الإنصاف ج2/ص418):
إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةُ كَالْكَلَامِ، وفي كَلَامِ الْمَجْدِ: له تَسْكِيتُ الْمُتَكَلِّمِ بِالْإِشَارَةِ. وقال في الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: يُسْتَحَبُّ.
وقال ابن مفلح في (الفروع ج2/ص98):
وإشارة الأخرس المفهومة كلام لغيره، وفي كلام صاحب المحرر: وله أن يسكت متكلما بإشارة. وفي المستوعب وغيره: يستحب.
وعنه: إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي، فعله ابن عمر. ويكره العبث، وكذا شرب ماء إن سمعها؛ وإلا فلا، نص عليه، واختار صاحب المحرر؛ ما لم يشتد عطشه. وجزم ابو المعالي بأنه إذن أولى. وفي النصيحة: إن عطش فشرب فلا بأس.
وأخرج الطبري في (التفسير ج18/ص176):
حدثني يعقوب؛ قال: ثني ابن علية؛ قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام فأمسك بأنفه فأشار إليه الإمام أن يخرج.
حدثني الحسن؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق؛ قال: أخبرنا معمر، عن الزهري في قوله: {وإذا كانوا معه على أمر جامع} قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
وقال ابن قدامة في (المغني ج2/ص86):
وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" ولكن يشير إليه، نص عليه أحمد. فيضع أصبعه على فيه. وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، وابن المنذر.
ولنا: أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى.
(فصل) ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصى فقد لغا" رواه مسلم، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، واللغو: الإثم.
قال الله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون}، ولأن العبث يمنع الخشوع والفهم.
ويكره أن يشرب والإمام يخطب إن كان ممن يسمع، وبه قال مالك والأوزاعي، ورخص فيه مجاهد والشافعي، لأنه لا يشغل عن السماع.
ولنا: إنه فعل يشتغل به أشبه مس الحصى.
فأما إن كان لا يسمع فلا يكره، نص عليه. لأنه لا يستمع فلا يشتغل به.
(فصل) قال أحمد: لا تتصدق على السؤال والإمام يخطب. وذلك لأنهم فعلوا ما لا يجوز، فلا يعينهم عليه.
قال أحمد: وإن حصبه كان أعجب إلي، لأن ابن عمر رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه.
وقيل لأحمد: فإن تصدق عليه إنسان فناوله والإمام يخطب؟ قال: لا يأخذ منه.
قيل: فإن سأل قبل خطبة الإمام ثم جلس فأعطاني رجل صدقة أناولها إياه؟ قال: نعم، هذا لم يسأل والإمام يخطب.
وقال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات ج1/ص323):
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، فتحرم حيث يحرم الكلام، لأنها في معناه. لا تسكين متكلم بإشارة، وعن ابن عمر أنه كان يحصب من تكلم؛ أي يرميه بالحصى. ويكره العبث والإمام يخطب، والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعانون عليه ولو بالمناولة.
¥