ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 12:47]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن من الإخوة يقدموا لي شرح هذه الفقرة:)
مع ذكر المراجع
126 - ـ مسألة: (والاعتداد بالأشهر) لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 'سورة البقرة الآية: 228 '
وهي من العدة شرح العمدة
ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 12:52]ـ
{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 'سورة الطلاق الآية: 4
التي لا تحيض تعتد بالاشهر فان ظهر الحيض أصبح مانعا فلا بد لها من الاعتداد بالقروء لقوله سبحانه وتعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ' سورة البقرة الآية: 228 و الله اعلم.
ـ[إبن رجب الحنبلي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 01:13]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته