ـ[المصريين]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 09:28]ـ

السلام عليكم

قال من قد سلف: (لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره، و يؤكد الجهل عليك، و لكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه و لا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، و لا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق). [جامع بيان العلم و فضله].

أولا:- سبق أن وضحت أن أخذ المال من الكافر ليس من باب الربا

ثانيا:- هل تقولون أن أبو حنيفة، ومحمد ابن الحسن الشيباني، والكاسائي، والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيم النخعي، و ابن رشد، وابن تيمية الجد، وابن تيمية شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم،.

هل كل هؤلاء عندكم أهل بدعة وضلال وادعياء دين؟

هل تنطبق عليهم كل الأحاديث التي ذكرتموها؟

هل جميعهم جهلوا ما ذكرتوه من أحاديث؟

أنا لا أعلم لماذا لا تقبلون الخلاف في مسائل مختلف فيها من قديم الزمن

لماذا لا يقبل أحدنا الأخر وخاصة في المسائل المختلف فيها

لماذا لا نفهم جيدا وجهة نظر المخالف بدل أن نسفه قوله

فمن أحل التعامل مع الكافر بالعقود المحرمة كالربا لم يقل أن ما تأخذه من الكافر ربا بل قالوا

قال الإمام محمد: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.أهـ

هل فهمتي العلة في جواز أخذ أموال الكفار

يعلل السرخسي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال، فإنما أخذ المباح على وجه منعه من الغدر، فيكون ذلك طيباً له، الأسير والمستأمن في ذلك سواء.

حتى لو باعهم درهماً بدرهمين، أو باعهم ميتة بدراهم، أو أخذ منهم مالا بطريق القمار، فذلك كله طيب له.أهـ

هل فهمتم؟؟

لم يقولوا لأن التعامل بالربا جائز

بل كل ما هنالك أنهم قالوا أن أموال الكافر غير محترمة وغير معصومة الا بالعهد والأمان

وإن كان مع العهد والأمان أخذت هذا المال الغير محترم ولكنه معصوم

للعهد والأمان أجازوا أخذه بأي طريقة كانت تطيب نفس الكافر بها ولا ينقض العهد والامان.

هل فهمتم؟؟

على اعتبارأن أموال الحربيين على أصل الحل فكيفما تيسر للمسلم أن ينال شيئا منها بأي طريق لا يتضمن غدرا بهم ولا احتيالا عليهم فهو مشروع ويكون شأنه في ذلك كمن يأخذ الكلأ من الغابات أو الماء من المحيطات لإن مال الحربي الغير معصوم وهو مباح في نفسه، إلا أن المسلم ممنوع من تملكه بغير رضاه، لما فيه من الغدر والخيانة

فإذا بذله الكافر باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الآخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مثبت للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش في البرية قبل إحرازه من قبل أحد، فإنه جائز، فكذلك الزيادة هنا

ولذلك حرموا أن يأخذ المسلم من الكافر مال بربا

أما أن تسمي أختلاف العلماء ومنهم وفيهم من هو كأمثال أبو حنيفة، ومحمد ابنالحسن الشيباني، والكاسائي والسرخسي، وسفيان الثوري، وابراهيمالنخعي، ابنرشد، وابن تيميةالجد، وابن تيميةشيخ الإسلام وابن القيم، وابن مفلح، والمرداوي، وأبو الحسن اللخمي،

ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، وغيرهم أنها زلات علماء

هذا لا نقبله بل هذا هو إختلاف العلماء،.

ويجب أن نفهم ذلك عنهم ونقبل الخلاف مع الأخر

لا أن نسفه من شأن هؤلاء العلماء ونجعل قولهم من الزلات التي يضيع معها العالم

لا حول ولا قوة الا بالله.

ـ[التقرتي]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 09:45]ـ

يا اخي (المصريين) لم ننكر المسائل الخلافية و لكن انكرنا عليك الاستدلال بأقوال الرجال فقول العلماء ليس بحجة يا أخي فهل عندك ادلة صريحة؟ نحن جئناك بايات و احاديث صريحة في النهي فالصريح لا تعارضه بالعام و المستنبط.

ما هي ادلتك في تحليل بيع الخمر للكفار و قد صرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحرمة بيعها لهم؟ هل عندك قول يعارض عمل الصحابة و فهمهم للنصوص؟

ان كنت تعتبر ما نقلته من اقوال العلماء بقوة ما استدل به الصحابة فهنا ننكر عليك أخي فهذا لا يجوز.

نحن بانتظار ادلتك فتفضل مشكورا احضرها.

ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[26 - Mar-2009, مساء 10:09]ـ

نحن بانتظار ادلتك فتفضل مشكورا احضرها.

وبانتظار جوابه أيضاً عن هذا

يبنى على كلامك أن المسلم يجوز له الزنا بنسائهم بل وإنشاء أماكن للخمر واللهو والدعارة وتحصيل أرباحها لنفسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015