و من قبيله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له)

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود و البغوي في (شرح السنة) وفي بعض الروايات: (وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن). فمعنى ذلك أن من قصر في شيء من هذه الصلوات فإنه يدخل تحت المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهذا شأن أهل الكبائر وليس شأن المشركين أو الكفار؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] فإذا كان ترك الصلاة كفراً فإن الله لا يغفره، أما دخوله هنا تحت المشيئة فيدل بنص هذا الحديث على أنه لا يكفر بذلك كفراً يخرجه من ملة الإسلام.

ما رأيك في هذا الحديث عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه) وهذا رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات

هل كفره الرسول عليه الصلاة و السلام؟

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: (إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم) وهذا حديث صحيح ثبت عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

فما رأيك من انقص من صلاته هل كفر او لا؟

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ [المائدة:72] وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص لا محالة) وهذا رواه الإمام أحمد، والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: (وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء) فهذا دليل على عدم تكفير المتعمد ترك الصلاة كسلاً

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة ءأي أنه ظل يردد هذه الآية حتى صلى صلاة الفجرء وقال: دعوت لأمتي. قلت: فماذا أجبت ءأو: ماذا رد عليك؟ ء قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. فانطلقت معنقاً قريباً من قذفة بحجر فقال عمر: يا رسول الله! إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة. فنادى أن: ارجع فرجع، وتلك الآية إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118]).

و لا ازيدك اكثر من هذا!!!!! فالأمر واسع جدا

الآن من الناحية الأصولية: ما العمل عند تعارض الاجماع مع الدليل!!!!! اتركك تدرس هذه المسألة و تحتاج اشهر لضبطها

هل صح الاجماع عن الصحابة او لا بان تارك الصلاة كافر؟؟؟ و هذا الاجماع هل يعتبر فيه التابعين المجودين مع الصحابة ام لا ان بلغوا درجة الاجتهاد؟ لضبط هذه المسألة تحاج وقتا ايضا

أما أثر الزهري فذكره اخلال في كتاب الجامع (في إهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض) وهو مطبوع في مجلدين في دار المعارف، والأثر في (2/ 546 ء547) برقم (1402).

قال الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما تركها أنه يبتغي دينا غير الإسلام قتل. وإن كان إنما هو فاسق من الفساق ضرب ضربا شديدا أو سجن. والذي يفطر في رمضان من غير علة مثل ذلك.

و الزهري روى عن الصحابة فكيف يخالفهم؟

هل الاجماع المنقول اجماع ظني أو يقيني؟ و لو كان يقينا في تارك الصلاة تهاونا فكيف يعارض الاحاديث الصحيحة؟

هل الاجماع المنقول من قبيل العام المراد به العام او العام المراد به الخاص؟

الآن انظر لمسألة مهمة لو اخدنا بالاجماع لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.

فهذا يفيد الحصر فأخبرني هل الصحابة يرون ان تارك الزكاة كافر ام لا؟

اظن الاجابه واضحة من قتال الصحابة لمانعي الزكاة. ادن لماذا نجد الاجماع المذكور يعارض هذا الأمر فقد حصر العمل المتروك المخرج عن الملة في الصلاة فقط!!!

و الأمر يطول في نقل فقط رؤوس الادلة فكيف ان دخلنا في مناقشتها؟؟

فيا اخي اعيد النصيحة لك دع عنك من المسائل ما لا تقدر عليه حتى تتقدم قليلا في طلب العلم فلضبط مسألة مثل هذه تحتاج اشهر ان لم نقل سنوات.

توجد مسائل شائكة لا تصلح ان يدخل فيها المبتدؤون هدانا الله و اياكم إلى صراطه المستقيم

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015