ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:23]ـ

حقيقة تشكرون على هذه الإضافات الجميلة ..

وقد أستفدت من إحالاتكم .. ومما أضفتموه ..

ولكن،،

المسألة التي أريدها ليس حد الساحر وعقوبته ..

وإنما إذا قتل الساحر بسحره رجلاً آخر .. فهل يقام عليه القصاص أم الحد؟؟

وتعلمون أن بين ذلك فرقاً ..

ومن خلال قراءتكم ..

المذاهب الفقهية الأربعة .. ماذا يقدمون؟؟

هل يقدمون القصاص؟؟

أم عقوبته كساحر؟؟

ولكم الشكر .. والدعاء بالتوفيق في الدنيا والآخرة ..

ولا مانع من الاستفادة والمدارسة .. وأنا حالي وقوفي على جديد سأضيفه هنا ..

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:29]ـ

السكران التميمي

أخي الكريم .. حقيقة لا أدري بما أوفيك على هذه الإضافة الرائعة ..

لك مني أصدق الدعوات بخيري الدنيا والآخرة ..

وزادك الله من فضله .. وأجزل لك الأجر والمثوبة ..

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, صباحاً 01:33]ـ

أؤكد على قول الحنفية في هذه المسألة ..

هل هم يقدمون القصاص أم قتله لأنه ساحر حتى ولو جنى بالقتل على آخر؟؟

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 01:20]ـ

أخي الفاضل (الألمعي) رعاه الله

الساحر عند الإمام أبي حنيفة يلحق بالمرتد، فله أحكامه عنده. قال في (تبيين الحقائق 3/ 293):

ويلحق الساحر بالمرتد، قال في (المحيط) معزيا إلى (الفتاوى): الساحر هل يقتل أم تقبل توبته؟ ينظر إن اعتقد أنه خالق لما يفعل فإن تاب عن ذلك وقال: الله خالق كل شيء، وتبرأ عما اعتقد؛ تقبل توبته ولا يقتل، لأنه كافر أسلم، وإن لم يتب يقتل، لأنه مرتد. وقال أبو حنيفة في (المجرد): إنه يقتل ولا يستتاب، ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه إذا شهد الشهود أنه الآن ساحر أو أقر بذلك. انتهى

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 01:45]ـ

إضافة: جاء في {الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 267)}

ذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمدا، وفيه القصاص. ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار.

وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به، وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو حكما، كقوله: قتلته بسحري، أو قوله: قتلته بنوع كذا، ويشهد عدلان يعرفان ذلك، وقد كانا تابا، بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فخطأ.

ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر وتأثير سحره.

قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله، أي لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه.

وصرح المالكية بأن الذمي إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به.

أ. هـ

-----------------------

الآن بعد هذا النقل ..

والملوّن بالأحمر .. هل يعني أن الحنفية لا يقتلون الساحر القاتل قصاصاً .. ؟؟

وبحكم اطلاع البعض على كتب الحنفية .. هل بالإمكان أن يحيلني على ما يفيد في هذه المسألة؟؟

وشكر الله لكم ..

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 01:49]ـ

لم أنتبه لنقلك أخي السكران إلا بعد إضافة ما جاء في الموسوعة ..

حقيقة تعجز كلماتي عن شكرك .. اسأل الله أن يحقق لك أمانيك ..

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 03:27]ـ

ما أدلة المذاهب في هذه المسألة؟؟

هل هي أدلة شرعية أم عقلية؟؟

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[20 - Mar-2009, مساء 08:36]ـ

أخي الفاضل (عبد العزيز الألمعي) أرشدك الله إلى مبتغاك آمين

هي بالطبع أدلة شرعية، ولكن بعضها نص، والبعض الآخر قياس، والنقل هنا لعله يطول حفظك الله، فلو رجعت إلى ما قاله الفقهاء في المسألة، وخاصة (كتاب الجنايات والحدود) من كتبهم فستجد ما يسر خاطرك بإذن الله

ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 10:33]ـ

في مذهب الحنفية .. الساحر إن قتل بسحره .. يقتل حداً للردة .. ولكن هل يقولون بالدية لأولياء الدم؟

أرجو الإفادة ..

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 11:13]ـ

في مذهب الحنفية .. الساحر إن قتل بسحره .. يقتل حداً للردة .. ولكن هل يقولون بالدية لأولياء الدم؟

أرجو الإفادة ..

انظر الخاص حفظك الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015