(السواك هل يكون باليُمنى أم بالشمال؟)

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[18 - Mar-2009, صباحاً 02:49]ـ

سئل فضيلة الشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -:

(السواك هل يكون باليُمنى أم بالشمال)؟

فأجاب - عفا الله عنه -: (يكون باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى؛ لأنه من إزالة الأذى، فيُمسكه باليد اليسرى) انتهى.

المصدر: شرح كتاب (عمدة الأحكام)، باب الطهارة، الشريط (3) الوجه (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ العلامة (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -:

((واختلف العلماء هل يُستاك باليمنى أو اليسرى؟

فقال بعضهم: باليُمنى؛ لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، بناءً على قاعدة وهي: " أن اليسرى تقدّم للأذى، واليمنى لما عداه "، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.

وقال آخرون: باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، كالاستنجاء والاستجمار.

وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوّك لتحصيل السنّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء، ثم حضر إلى الصلاة قريبا، فإنه يستاك لتحصيل السنّة.

والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح)) انتهى كلامه.

انظر: كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) المجلد الأول / باب الطهارة / ص 155 - 156.

السلفية النجدية ..

ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 12:16]ـ

بارك الله فيكم

والذي يعجبني من الأقوال قول بعض المالكية

ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 12:40]ـ

سئل فضيلة الشيخ: (صالح بن فوزان الفوزان) - حفظه الله -:

(السواك هل يكون باليُمنى أم بالشمال)؟

فأجاب - عفا الله عنه -: (يكون باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى؛ لأنه من إزالة الأذى، فيُمسكه باليد اليسرى) انتهى.

المصدر: شرح كتاب (عمدة الأحكام)، باب الطهارة، الشريط (3) الوجه (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشيخ العلامة (محمد بن صالح العثيمين) - رحمه الله -:

((واختلف العلماء هل يُستاك باليمنى أو اليسرى؟

فقال بعضهم: باليُمنى؛ لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى، فلا يكون باليسرى؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، بناءً على قاعدة وهي: " أن اليسرى تقدّم للأذى، واليمنى لما عداه "، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.

وقال آخرون: باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، كالاستنجاء والاستجمار.

وقال بعض المالكية بالتفصيل: وهو إن تسوّك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإن تسوّك لتحصيل السنّة فباليمين؛ لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء، ثم حضر إلى الصلاة قريبا، فإنه يستاك لتحصيل السنّة.

والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح)) انتهى كلامه.

انظر: كتاب (الشرح الممتع على زاد المستقنع) المجلد الأول / باب الطهارة / ص 155 - 156.

السلفية النجدية ..

بارك الله فيكم

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[18 - Mar-2009, مساء 06:51]ـ

للشيخ أبي إسحاق الحويني تحقيق حول زيادته " وفي سواكه " في حديث عائشة رضي الله عنها: " كان النبي (ص) يعجبه التيمن "، وأذكر أنه قال بقبولها. أرجو أن أجد عدد مجلة التوحيد الذي فيه ذلك، لعله يكون نافعا.

ـ[حفيد صلاح الدين]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 01:32]ـ

بارك الله فيكم .. وإختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو باليسرى.!

وفي قول بعض المالكية نظر .. !

ـ[أبو عبد العظيم]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 01:55]ـ

بارك الله فيك اخي

لو تفيدنا بذكر هذا النظر في قول المالكية وبارك الله فيك

ـ[محمد الجروان]ــــــــ[19 - Mar-2009, مساء 03:17]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال شيخنا حمد الحمد حفظه الله تعالى في شرحه للزاد

وهل المستحب أن يكون الإستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟

نص الإمام أحمد على استحباب ذلك باليد اليسرى، وقال شيخ الإسلام: (ولا أعلم أحداً من الأئمة خالف في ذلك إلا المجد) يعني المجد ابن تيمية هو جده وهو من كبار الحنابلة وهو صاحب المنتقى وهو كبار الفقهاء، وكان يستحب أن يستاك بيده اليمنى، ويستدل: بحديث عائشة المتقدم. (عن عائشة قالت: (كان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يعجبه التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله)، وفي أبي داود (وسواكه))

والإستدلال بحديث عائشة فيه نظر، فإنما هو دليل على البداءة بالجهة اليمنى.

وأما هنا فإن الباب آخر والبحث هنا آخر، فالبحث في الأداة التي يتطهر بها.

وعليه ما ذهب إليه عامة أهل العلم: أن السواك من باب التطهر لقوله (مطهرة للفم) هذا هو الغالب فيه وإلا فقد يكون لمجرد مرضاة الرب سبحانه وتعالى.

لكن الأصل فيه أن يكون مطهرة للفم، وما كان هذا بابه فإنه مستحب باليد اليسرى، كما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يستنشق باليد اليسرى كما ثبت في النسائي بإسناد صحيح، وكذلك هنا فإنه يستحب أن يستاك باليداليسرى؛ لأن ذلك من باب التطهر أو من باب إزالة الأذى وإماطته.

أما حديث التيامن فإنما ذلك دليل على استحباب البداءة بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى. اهـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015