ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[05 - Feb-2009, مساء 06:00]ـ
بارك الله في الجميع على هذه الفوائد القيمة
وهل صحيح أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله له كتاب في ذم مستعمل الملاعق؟
أظن أن اسمه الصواعق على مخترع الملاعق أو اسماَ آخر يشبهه.
فقد قرأت نقول منه قديماً في ذم الملاعق ومستعملها نقله عنه الشيخ التويجري رحمه الله ونقول التويجري ليست لدي الآن.
وفيكم بارك
نقل الشيخ التويجري هو من حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند عند تعليقه على حديث (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يسمح يده حتى يلعقها أو يُلعقها) والشيخ رد فيه على من كذب الحديث بزعم أن هذا قذارة، ولم يتطرق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن الملاعق مشابهة للكفار، وإنما بين أن اليد أنظف من الملعقة لأن الآكل يتولى غسلها بنفسه، بخلاف الذي يأكل في المعلقة. والله أعلم
ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[15 - Mar-2009, مساء 11:55]ـ
وفيكم بارك
نقل الشيخ التويجري هو من حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند عند تعليقه على حديث (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يسمح يده حتى يلعقها أو يُلعقها) والشيخ رد فيه على من كذب الحديث بزعم أن هذا قذارة، ولم يتطرق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن الملاعق مشابهة للكفار، وإنما بين أن اليد أنظف من الملعقة لأن الآكل يتولى غسلها بنفسه، بخلاف الذي يأكل في المعلقة. والله أعلم
جزاكم الله خيراً ..
إذن لم ينقل الشيخ التويجري أن العلامة المحدث أحمد شاكر له كتاب في ذم الملاعق
لا أذكر أين قرأت هذه المعلومة لأن العهد بها بعيد من سنوات عديدة.
بقى أن أسأل العارفين بكتب العلامة أحمد شاكر ... هل له كتاب في ذم استعمال الملاعق أم أن الأمر وهم مني.
ـ[أشجعي]ــــــــ[29 - Mar-2009, مساء 03:44]ـ
الأمر ظاهر كم فرق العلامة الألباني - رحمه الله - بين التشبه والمخالفة.
فالتشبه: هو أن يفعل المسلم فعل الكافر لو لم يقصد التشبه. وضابط هذا الأمر أن يكون هذا الفعل مختصا بالكفار، فإذا زال اختصاص الكفار بهذا الفعل جاز لبسه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلامة الألباني في أحد مجالسه: أن الطربوش الذي يلبس على الرأس أخذه بني عثمان من كفار النمسا. وانتشر منهم إلى العالم الإسلامي. ففي أول الأمر كان محرما ثم صار مباحا لأنه لم يختص بالكفار بل شاع بين المسلمين. ومثله لبس البنطال، فكثير من أهل العلم المعاصرين لا يرونه من خصائص الكفار، لأن الذين يرتدونه من المسلمين اليوم أكثر من الذين لا يرتدونه. مثله ثياب العروس البيضاء فلم يعد الأمر مختصا بالكافرات فلذلك جاز للمرأة لبسه. والأصل في التشبه أنه محرم، وكما قال العلامة الألباني أنه يقوى ويضعف بحسب الفعل، فقد يكون شركا كمن تشبه بهم في عباداتهم أو عقائدهم أو محرما أو مكروها , وليعلم أن التشبه بالكفار مفسدة، لكن قد تزول هذه المفسدة للحاجة كتعلم زيد بن ثابت للغة الكفار.
للفائدة فقط,
علمت مؤخرا من اخ لنا هنا ,أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يجوز لبس البنطال لأن فيه تشبه.