ـ[ابو بردة]ــــــــ[06 - Feb-2009, مساء 02:32]ـ
أما المسألة الثانية
وهي قوله (("
(وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ} رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً، قَالَ: هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً، (وَكُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ ".
فالمقصود هو حكم التطوع بركعة واحدة فقط لا الوتر كما ظنه أخونا السكران
وهو مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما روايتان في مذهب أحمد
وسأتكلم عليها إن شاء الله في موضوع جديد
والله اعلم وأحكم
ـ[ابو بردة]ــــــــ[27 - Jan-2010, مساء 05:22]ـ
للرفع