? إعلام الموقعين (4/ 157 – 266).

106 - تغير الفتوى واختلافها بحسب الأحوال:

? إعلام الموقعين (3/ 3 – 98).

107 - ما يكره من السؤال:

? صحيح البخاري "باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه" (13/ 264 – 265).

? الإبانة الكبرى لابن بطة "باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله" (1/ 390 – 424).

? جامع العلوم والحكم (1/ 238 – 252).

108 - تحريم القول على الله بدون علم:

? إعلام الموقعين (1/ 38 – 44).

? إعلام الموقعين (2/ 184 – 187).

? معارج القبول (2/ 420 – 423).

109 - التعارض:

? كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي.

? كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.

? كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.

? كتاب مشكل الآثار للطحاوي.

? كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

110 - الترجيح:

? الكفاية للخطيب البغدادي (474 – 478).

111 - إن الدين عند الله الإسلام:

? الصفدية (2/ 301 – 332).

112 - توحد الملة وتعدد الشرائع:

? مجموع الفتاوى (19/ 106 – 128).

113 - الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بها عما سواها:

? مجموع الفتاوى (19/ 66 – 75).

? القصيدة النونية (188 – 193)، "انظر: شرح النونية لابن عيسى 2/ 380 – 393).

114 - الرسالة ضرورية لصلاح العباد:

? مجموع الفتاوى (19/ 93 – 105).

115 - عموم رسالته ?:

? مجموع الفتاوى (19/ 9 – 65).

? الجواب الصحيح (1/ 126 – 140).

116 - كون الرسول ? بين جميع الدين، أصوله وفروعه:

? صحيح ابن حبان "إخبار المصطفى ? عما احتيج إلى معرفته" (1/ 131 – 139) ذكر فيه (80) نوعاً.

? مجموع الفتاوى (19/ 155 – 202).

? درء التعارض (1/ 72 – 78).

? جامع العلوم والحكم (1/ 193 – 197).

? معارج القبول (2/ 346 – 357)، ذكر فيه المسائل الآتية:

أ- أن الرسول ? مبلغ عن الله.

ب- أنه ? بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفاً واحداً.

جـ- أن ما بلغه ? هو جميع دين الإسلام مكملاً محكماً، لم يبق فيه نقص ولا إشكال فيحتاج إلى تكميل أو حل.

د- أنه ? خاتم الرسل وكتابه خاتم الكتب.

117 - إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث:

? الاستقامة (1/ 6 – 14).

? مجموع الفتاوى (19/ 280 – 289).

? إعلام الموقعين (1/ 332 – 350).

118 - حكم اتباع الظن:

? مجموع الفتاوى (13/ 110 – 125).

119 - الرد على من قال: إن الفقه من باب الظنون:

? الاستقامة (1/ 47 – 69).

? مجموع الفتاوى (13/ 117 – 127).

120 - الرد على من قال: إن نصوص الوحي لا تفيد اليقين:

? الصواعق (2/ 633 – 794)، ذكر فيه (73) وجهاً.

? التنكيل للمعلمي (2/ 326 – 333).

121 - الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل:

? انظر ذلك تفصيلاً في كتاب "درء التعارض" لابن تيمية، وانظره فيه إجمالاً (1/ 78 – 86).

? الصواعق (3/ 796، 4/ 1538)، ذكر فيه (241) وجهًا.

? مختصر الصواعق (83 – 178).

? التنكيل للمعلمي (2/ 313 – 325)

مقتبس من كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة).

تنبيه: العنوان من اختياري

و الله المستعان

ـ[أبو محمد العمري]ــــــــ[21 - Oct-2008, مساء 03:45]ـ

إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث:

في الكتاب والسنة إحاطة بجميع الحوادث إلى يوم القيامة فخالق الحوادث هو من أنزل القرآن والسنة وأجرى مقتضيات الحوادث على ما أنزل بعلمه وأحاط به.

وهذا ما اعترف به ابن تيمية وابن القيم بأن النصوص محيطة بجميع الحوادث عرفها من عرفها وجهلها من جهلهما ... بل وشنعا على الجويني إمام الحرمين في قوله ((النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة)).

قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/ 333) (( ... فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه: أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك.

النوع الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.

الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقضه؛ وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يمنع منه المحرم، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.

وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " {كل مسكر حرام}، و {كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد} {وكل قرض جر نفعا فهو ربا} {وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} {وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} {وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين} {وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} {وكل معروف صدقة} وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ...... .أ. هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة.

وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209 ((وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام ... أ. هـ))

فابن تيمية يصرح بكفاية النصوص ولكنه يقول بالقياس إذا خفت الأدلة عن نظر المجتهد

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015