ـ[أبو البراء الأندلسي]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 04:34]ـ

أين الإخوة؟

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[29 - Sep-2008, صباحاً 05:43]ـ

جزاك الله خيراً أخي ..

لو أنك تطلع على هذا الكتاب، فقد بحثت هذه المسألة بإسهاب:

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20463

ـ[وضاح الحمادي]ــــــــ[01 - Oct-2008, مساء 10:11]ـ

أقول: عبارة المزني هي نقل عن القديم كما بينه الماوردي في (الحاوي) 2/ 482، وهي مع ذلك محتملة للتأويل. وهو معارض لما جاء في الجديد كالبويطي، وسيأتي. بل قال الرويان: "وقيل: ما نقله المزني عن الشافعي بهذا اللفظ لا يُحفظ للشافعي في كتاب" 3/ 211، لكن في هذا نظر فالمزني ثقة ونقله مقبول، وإلا لزم التشكيك في كل نص نقله ثقة عن الشافعي لم يُعرف له في كتاب

لكن قال الشافعي كما في (الأم) 1/ 518: "ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة"

في هذه العبارة من الجديد وهي أصرح من الأولى. ولكنها أيضاً محتملة، وتأويلها متعين، لما نقله الروياني عنه أنه قال: "والتطوع وجهان نذكر في جملته صلاة العيدين" وقال في البويطي: "صلاة العيد سنة لأهل الآفاق" راجع (بحر المذهب) 3/ 211.

فالمقصود بيان صفة من تجب عليه صلاة العيد لا بيان حكم صلاة العيد، ويكون حكمها الوجوب الكفائي مثلاً أو أنه سنة مؤكدة، وهما قولان لأصحاب الشافعي، وقد قال الرافعي في (العزيز) 5/ 5: "وقد يعبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب"

وكونه لم يرخص في ترك حضورها للتشديد في الحث عليها، يدل عليه قوله في نفس الصفحة في آخرها: "وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض، كان العيدان أولى أن يسقطا" فإنه يدل على أن صلاة العيدين ليست بفرض وإلا كان كما لو قال: "وإذا سقطت الجمعة التي هي فرض، كان العيدان أولا أن يسقطا وهما فرض"! ولا يخفاك أنه لا أولوية على هذا التفسير، وكلام الشافعي ظاهر في أنه ذكر فرضية الجمعة لتعليل الأولوية. والله أعلم.

والشافعي لا يفرق بين الفرض والواجب حتى يُقال لعله أراد الوجوب دون الفرضية والأولوية من جهة أن الفرض فوق الواجب لأنه ثابت بالدليل القطعي بخلاف الواجب.

ثم ظفرت بقول الشافعي: "التَّطَوُّعُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا صَلَاةُ جَمَاعَةٍ مُؤَكَّدَةٍ فَلَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عليها وَهِيَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَخُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَصَلَاةُ مُنْفَرِدٍ وَبَعْضُهَا أَوْكَدُ من بَعْضٍ فأكد من ذلك الْوِتْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةُ التَّهَجُّدِ ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قال وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ في تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لم أَوْجَبَهُمَا"

أما حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

فليس فيه الأمر بالصلاة أصلاً، بل هو في الشهود، أي شهود مجالس الخير ومجالس الذكر، إذ الحديث صريح في أن الأمر أولاً هو في إخراج العواتق الحيض وذوات الخدور، والأمر للعواتق وذوات الخدور في الحديث هو عين الأمر للحُيَّض، ولا يراد به الصلاة في الحُيَّض باتفاق، فكذلك ذوات الخدور والعواتق، وإنما هو متوجه إلى شهود الخير، فلو أن رجلاً وصل وقد قضيت الصلاة فشهد الخطبة فقد امتثل، ولا صلاة عليه إلا أن يتطوع.

ويؤيد ذلك حديث الأعرابي: "هل علي غيرها؟ فقال: "لا إلا أن تطوع" ونحوه حديث ضمام بن ثعلبة، وكانت مساءلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، فلا تصح دعوى أن ذلك كان قبل الفرض إلا ببرهان. فالظاهر أن الحديث ليس فيه الأمر بنفس الصلاة. وإن كان أرمراً بالصلاة فهو محمول على الاستحباب المؤكد لحديث ضمام. والله أعلم.

وفي الحقيقة لم يترجح لي لا الوجوب ولا الندب، ولكني أبحث معكم، فإن وجدت دليلاً شاركتكم، أو اعتراضاً عارضتكم، حتى يلهم الله إلى الحق. وجزاكم الله خيراً.

ـ[الدكتور عبدالباقى السيد]ــــــــ[11 - Oct-2008, مساء 11:32]ـ

بارك الله فيك أخى ابا البراء

قال ابن حزم رحمه الله " وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم إثر ابيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع" أنظر المحلى ج3 ص293

وقال ج3 ص 300 " ويصليهما العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفى كل قرية صغرت أم كبرت .. إلا أن المنفرد لا يخطب"

وقال ص301 " ويخرج إلى المصلى النساء الأبكار والحيض وغير الحيض ويعتزل الحيض المصلى، وأما الطواهر فيصلين مع الناس، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج ... "

وقال رحمه الله ص303 بعد أن عرض النصوص الدالة على إخراج النساء " فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم ... بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى وامر به فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ... ولا حجة فى أحد مع رسول الله ولو ادعى الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدق، لأننا لا نشك فى أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضى الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضى وأطاع والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة"

نقلت هذه النصوص وأنا فى عجلة من أمرى

على أمل بعودة إن شاء الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015