ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 02:13]ـ

ويا حبذا لو ترفق التسجيل الصوتي - إن وُجد - لتكون الفائدة أتم، نفع الله بك ...

من باب الفائدة:

شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقه للمقدسيِّ

نبذة عن الكتاب، تعريف البيع، بيع الكلب:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=141

بعض شروط البيع

http://www.burjes.com/click/go.php?id=142

البيوع المنهي عنها الملامسة، المنابذة، النجش ... :

http://www.burjes.com/click/go.php?id=143

بيعتان في بيعة، باب الربا:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=144

أنواع الربا:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=145

بيع الأصول والثمار:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=146

باب الخيار:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=147

اختلاف البيعان:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=148

باب السلم:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=149

باب القرض وغيره:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=150

أحكام الدين:

http://www.burjes.com/click/go.php?id=151

المصدر: موقع فَضِيلَةِ الشَّيخِ ابنِ برجس ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى ـ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:03]ـ

جزاكم الله خيرا أخي علي الفضلي،رحم الله الشيخ البرجس،حتى قال فيه بعض العلماء " ذاك رجل سبق علمه سنه "

يا حبذا يا أخي يكون مرتب في ملف وورد حتى يسهل تنزيله

بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى عند انتهائي من تنزيله، أضعه على وورد.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:24]ـ

من باب الفائدة:

شَرْح الشَّيخِ ابن برجس لكتاب البيع من عمدة الفقه للمقدسيِّ

بارك الله فيكم أخي سلمان، فلقد بحثت عنه اليوم ولم أجده، فجزاك الله خيرا.

وبودي لو أن الإدارة تغير قليلا في مقدمتي، لأنني بعد مقارنتي للشرح الصوتي وجدت ما كتبته هنا يعتبر تلخيصا لشرح الشيخ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 05:27]ـ

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

[

باب الربا

(1) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء.

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).

ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل.

ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلاً (2).

وإن اختلف الجنسان (3) جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النسأ فيه.

ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمُثْمن، وكل شيئين (4) جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد (5)، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين (6)، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة (7) والأدهان، ولا يجوز (8) بيع رطب* منها بيابس* من جنسه، ولا خالصه بمشوبه (9)، ولا نيئه بمطبوخه (10).

وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، وهو شراء التمر في رؤوس النخل (11)، ورخص (12) في بيع العرايا - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها (13) يأكلها أهلها رطبًا] اهـ.

قال الشارح – رحمه الله تعالى-:

[(1) هذا الحديث أصل من أصول الربويات.

الربا: الزيادة لغة، وهي في الشرع: زيادة مخصوصة.

وحكمه في جميع الشرائع محرم، قال تعالى: ((وأخذهم الربا وقد نهوا عنه)).النساء:161.

وهذه الستة أجمع العلماء على أنّ هذه من الربويات، واختلفوا في إلحاق غيرها لاختلافهم في علة الربا هنا في هذه الستة.

الشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمنية (جنس الأثمان)، وعليها مدار البيع والشراء؛ وتسمى علة قاصرة لأنها لا تتعدى الذهب والفضة.

وفي بقية المذكورات فإنه يرى علتها كونها مطعومة، فألحق بها كل مطعوم يأكله الناس، فيدخل فيها المكيلات والموزونات والمعدودات.

مالك: قريب من قول الشافعي –رحمهما الله تعالى – ولكن يرى علة الذهب والفضة أنها رؤوس أثمان، فلا يختلف عن قول الشافعي.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015