ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 11:33]ـ

بيع الطابق على المخطط - لو أجزنا صورة الشراء - غير صحيح لكن ليس هو عين الربا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:12]ـ

السؤال:

لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال، وذلك لتمليك منزل في مجمع سكني، علما بأن هذا المجمع لم يبْنَ بعد، وقد طالبت بعد ذلك باسترجاع المبلغ، فوافقوا على ذلك، وكان بعد فترة من الزمن، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل هذا البيع جائز؟ علما أن هذا المجمع لم يبْن بعد.

الجواب:

[يقول العلماء: إن بيع العقار لا تكفي فيه الصفة، لا تكفي فيه الصفة، فلو كان عند الإنسان بيت، وعرضه للبيع، فلابد أن يعلمه المشتري بالرؤية، لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما نفس المشتري، لو قلت: مثلا: الحُجَر أربع، كل حجرة أربعة أمتار في ستة أمتار، ووصفته تماما، فإنه لن يبلغ غاية ما نفس المشتري إلا بالرؤية، ولهذا قالوا: بيع العقار لابد فيه من الرؤية بالعين، ولا يكفي فيه الوصف؛ وهذا القول حقّ.

لكن فيه قول آخر يقول: يجوز بيعه بالوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه، وِشْ معنى له الخيار إذا رآه؟ يعني إذا رآه إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده.

أما إذا لم يُبْنَ فهذا علة العلل، علة العلل، لأنه: أولا: ليس قائما.

ثانيا: رأينا أنَّ بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم، يجْبِي الأموال الكثيرة على أنه سيقيم في هذا مشروعا،ثم تبقى السنوات بعد السنوات، والناس يطالبونه وهو يماطل! إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر، وإما لأن المؤونة كثرت وشقت، أو لغير ذلك، ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تُعْمر لا يجوز، وما الذي جعله يستعجل؟!! ينتظر، إما أن يبيعها وهي لم تقم بعد، يحصل بهذا مشاكل.

وكم من أناس جاؤوا يَشْكون بمثل هذا، يقولون: نحن تبرعنا وساهمنا، وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو يماطل، فتحصل بهذا مشاكل، وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل، فلهذا ننْهى عن ذلك، ونقول: الحمد لله، لا تستعجل، تأن، وإذا تأنّيت فالغالب أن في التأني السلامة] اهـ.

الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – (فتاوى ودروس الحرم) شريط (2) وجه ب دقيقة 37.20.

ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 12:31]ـ

جزيت خيرا أخي علي الفضل،لكن الشرط الجزائي يلزم صاحب البناية أن يبني وإلا تعرض لخسائر مالية

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, صباحاً 05:33]ـ

جزيت خيرا أخي علي الفضل،لكن الشرط الجزائي يلزم صاحب البناية أن يبني وإلا تعرض لخسائر مالية

أنت أخي سألت عن هذه المسألة، وهذا جوابها من عالم نحرير وهو العلامة ابن عثيمين.

أما قضية الشرط واللاشرط فكلها مبنية على الأصل.

ـ[حمدان الجزائري]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:13]ـ

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:45]ـ

إذا كان الوصف منضبطا فقد أجازه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد ويبقى خيار الرؤية لما جاء عند البيهقي أن عثمان وطلحة تبايعا داريهما دون رؤية ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم فحكم بخيار الرؤية.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 07:21]ـ

قال في العمدة:

[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].

قال شيخنا عبد السلام البرجس:

(5) لأنه من بيع الغرر، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية، وهو قول ثان للشافعي، ورواية عن أحمد، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع))، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم، فحكم بخيار الرؤية)، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.

ولكن فليتنبه أن هذا في المبني، وسؤال أخينا في الذي لم يبن.

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمug-2008, مساء 01:37]ـ

سواء مبني أو غير مبني جائز عند شيخ الإسلام وهذا يسمى عند الحنفية والحنابلة استصناع أما المالكية والشافعية فقد الحقوه بالسلم.

قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع 10/ 346:قوله: «وخياطة» يعني خياطة ثوب، بأن قال: من خاط لي ثوباً صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم، والثوب من الرجل وليس من العامل، فهذا جائز، أما إذا كانت القطعة من العامل فهذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف، فبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا ليس بسَلَم، إذ السَّلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيناً؛ لأنه في الذمة، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز؛ لأنه يمكن ضبطه بالوصف، وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015