ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[15 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 12:45]ـ
أتمنى من الأحبة أن يدلو بدلوهم.
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[11 - May-2009, مساء 07:46]ـ
يا أحبتي أليس منكم رجل يجيب؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[12 - May-2009, صباحاً 07:15]ـ
أين الفرضيون؟
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[13 - May-2009, صباحاً 05:42]ـ
لك اللهُ يا علم المواريث لك اللهُ.
ـ[هبة الله 12]ــــــــ[20 - May-2009, صباحاً 06:55]ـ
تنبيه: نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض , فإن كان كما في مسألتنا ضربنا في اثنين مخرج النصف , وإن كان ثلثاه رقيقا وثلثه حرا أو العكس ضربنا في ثلاثة مخرج الثلث , وهكذا , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
عفوا أخي الشيخ خالد في أول هذه الفقرة قلتَ نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض، ثم قلتَ بعد ذلك إن كان المبعض نصفين فنضرب الجامنعة باثنين، وإن ثُلُثا وثلثين فنضرب بثلاثة.
فبهذه الطريقة لا نكون ضربنا في عدد المسائل بل ضربنا بنسبة الحرية والرق، فبأيهما نصرب بعدد المسائل أم بنسبة الحرية والرق؟
ولك جزيل الشكر
ـ[خالد سالم باوزير]ــــــــ[14 - Oct-2009, مساء 12:38]ـ
هالكة عن:
زوج
ابن ثلثه حر وثلثاه رقيق
أخ ش
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي.
لم تحل بعدُ! والله المستعان.
ـ[عثمان حسن عبدالله]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 09:44]ـ
أربعة يرثون دون أخواتهم من هم؟
ـ[عثمان حسن عبدالله]ــــــــ[21 - Nov-2009, صباحاً 10:00]ـ
السلام عليكم
بالنسبة لمسألة الزوجة والأم والأختين لأب والأختين لأم تكون كالآتى:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم السدس لوجود أختين فأكثر وللأختين للأم الثلث وللأختين للأب الثلثان وأصل المسألة من 12 للزوجة 3 وللأم 2 وللأختين لأب 8 وللأختين لأم 4 فتعول المسألة إلى 17
ـ[أبو مسهر]ــــــــ[23 - Nov-2009, مساء 11:12]ـ
مسألة المبعض
للزوج النصف
للإبن ثلث النصف = السدس
للأخ الباقى و هو السدسان
؟؟؟