طلب العون في مسألة ميراث

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - Jul-2008, صباحاً 01:50]ـ

السلام عليكم

مات وترك بنتاً، وأماً، وأولاد عم، وعمة.

نرجوا التعاون وسرعة الإفادة للأهمية القصوى مع ذكر المذاهب والأدلة إن امكن.

ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 01:46]ـ

للبنت النصف

وللأم السدس

وما بقي فلأولاد العم أي الثلث .. يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

وليس للعمة شيء

وليس هذه المسألة مما فيها خلاف والله أعلم

ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 01:52]ـ

أحسنت أخى أبا القاسم

ـ[محمد بن حسين]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 01:53]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

تمهل أخي أبا القاسم

الصحيح:

للبنت النصف وللأم السدس والبقية لأبناء العم الذكور ولاترث بنات العم أصلا

يقول الرحبي

والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة

والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت

فبنات العم والعمة لايرثن

ـ[أبو القاسم]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:06]ـ

كلامك صحيح .. أحسن الله إليك ..

نعوذ بالله من العجلة ..

والدليل عليه واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرحبي

"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"

والله المستعان

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:12]ـ

ماشاء الله والله لقد استفدت منكم كثيرا وهذه مزية المنتديات.

جزاكم اله خيرا ووقنا وإياكم.

ـ[ابن سفينة]ــــــــ[13 - Jul-2008, مساء 02:15]ـ

كلامك صحيح .. أحسن الله إليك ..

نعوذ بالله من العجلة ..

والدليل عليه واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرحبي

"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"

والله المستعان

الله يحميكم

ويهدينا واياكما الى الحق

ويبارك الله فيكما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015