ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[01 - Jul-2008, مساء 10:04]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف ينطبق ذلك على وقتنا الحالي مع استعمال السيارات؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Jul-2008, مساء 10:53]ـ
هذه المسألة لا تخلو من أمرين: الأول: من كان داخل البلد فهذا تجب عليه الجمعة مطلقاً بَعُدَ أم قرُب سمع النداء أم لم يسمعه.
الثاني: من كان خارج البلد فإن كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل وجبت عليه الجمعة وإن كان أكثر من فرسخ فلا تجب عليه بنفسه فلا يجب عليه السعي لها لكن إذا حضرها وجبت عليه بغيره وبه قالت مالك. وإنما اعتبر التقدير بالفرسخ: لأن سماع النداء غير ممكن دائماً فاعتبر بمظننه وهو الفرسخ. وعن الإمام أحمد وبه قال الشافعي: المعتبر لمن كان خارج البلد إمكان سماع النداء لقوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله?. ومحل ذلك: إذا كان المؤذن صيتاً والأصوات هادئة والرياح ساكنه والموانع منتفية. والعبرة بالسماع من المنارة على الصحيح من مذهب الحنابلة.
وقيل: من أطراف البلد.
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[04 - Jul-2008, صباحاً 10:42]ـ
الأخ (بندر الطائي)،
ما دليلك على مسألة خارج وداخل البلد؟؟ وجزاك الله خيراً.
الأخ (محمد الأمين)،
العبرة بالمسافة وليست بوسيلة النقل .. والله أعلم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Jul-2008, مساء 01:03]ـ
أما بالنسبة لمن كان داخل البلد يجب عليه الحظور بكل حال: لأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بريد في بريد وكانت محالا" متباعدة متفرقة لكل بطن من الأنصار محلة ولم تكن مسورة والمحلة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر فعلم أن من كان داخل المصر تجب عليه الجمعة سمع النداء أم لم يسمع سواء بعد أم قرب ولأن البلد كالشيء الواحد.
أما من كان خارج البلد فالأدلة مذكوره في السألة.
ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[20 - Jul-2008, صباحاً 03:44]ـ
ما الضابط في تحديد الداخل والخارج من البلد؟ طالما أن المدينة كانت مجموعات سكنية متفرقة
واليوم أصبحت الكثير من المدن ملتصقة ببعضها البعض
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[20 - Jul-2008, صباحاً 04:56]ـ
الأخ (بندر الطائي)،
قد يُردّ على كلامك بأن يقال أولاً: هل كان حضور الصحابة - رضي الله عنهم - من أقصى المدينة لصلاة الجمعة واجباً أم مستحباً فقط؟ .. بمعنى أنه كانت لديهم الرخصة ولكنهم آثروا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
وثانياً: لو افترضنا أن حضورهم كان واجباً، فما مقدار المسافة التي كانت تفصل بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقصى حد للمدينة؟ هل هي أكثر من فرسخين؟
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[20 - Jul-2008, مساء 03:26]ـ
الأخ (بندر الطائي)،
قد يُردّ على كلامك بأن يقال أولاً: هل كان حضور الصحابة - رضي الله عنهم - من أقصى المدينة لصلاة الجمعة واجباً أم مستحباً فقط؟ .. بمعنى أنه كانت لديهم الرخصة ولكنهم آثروا الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
وثانياً: لو افترضنا أن حضورهم كان واجباً، فما مقدار المسافة التي كانت تفصل بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقصى حد للمدينة؟ هل هي أكثر من فرسخين؟
في الصحيحين عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ".
وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قبأ عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبأ. وضعف الترمذي هذا الحديث.
أما قولك وأقصى حد للمدينة؟ هل هي أكثر من فرسخين؟
كأنك تريد بهذا أن تورد مارواه البخاري عن أنس أنه كان في قصره أحيانا" يجمع وأحيانا" لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين.فهذا وقع من أنس في البصرة وليس في المدينة كما ذكره ورجحه ابن حجر في الفتح.
قال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وقال في النيل وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء.ولهم في ذلك أدلة ذكرنا بعضها ولا تسلم من المناقشة كما أنه لا يسلم أدلة مخالفيهم من النقاش.