ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 01:14]ـ

أعتذر - حيث قد حررت المشاركة السابقة وتأخرت في إرسالها، فلم أر مشاركتي الشيخ الحمادي والشيخ أمجد، وإلا لم أكن لأرسلها

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 02:08]ـ

سؤال آخر يثيره الموضوع:

هل قول جابر رضي الله عته - مع افتراض صحة الحديث - يعتبر حجة في اثبات فضيلة الدعاء في هذا الوقت، حيث أنه ليس في المرفوع ما يفيد ذلك، وإنما ذلك فهم خاص لجابر - فهل فهمه حجة معتبرة ملزمة؟؟

قَالَ جَابِرٌ: " فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ".

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 02:33]ـ

لو صح فإنه:

/// فهم صحابي

/// فهم راوي الحديث

/// فهم مطلع على القرائن المشاهدة (الحسية) وغيرها التي قد تعمم الخبر أو تخصصه

فيقدم على غيره ما لم يخالفه من هو في رتبته أو كان فهمه مصادما للأصول

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:03]ـ

هو لم يخالف من هو في رتبته، إلا أن نقول لم ينقل عن أحد من الصحابة تحري هذا الوقت في الدعاء مع حرصهم الشديد على كل خير.

وهو أيضا لم يخالف الأصول إلا أن سياق نص الحديث لا يوحي بصحة ما ذهب اليه، إذ أن النبي دعا يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء فوافقت الاجابة هذا اليوم من غير تحرٍ للنبي لهذا الوقت.

وانفرادات بعض الصحابة بأن يروى عنهم فهم خاص لبعض النصوص، لا يجعل ذلك لازما للمسلمين، ألا ترى فهم أبي هريرة لحديث الغرة والتحجيل قد خالفه الكثير من العلماء بالرغم من متابعة ابن عمر له في هذا الفهم؟؟!!!!

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 09:22]ـ

هو لم يخالف من هو في رتبته

جيد

وأنا أقصد بمن هو في رتبته: صحابي مثله سواء كان مشهورا بالفتوى والعلم أم لا إذ الكلام ألزق بالاحتجاج بالفهوم من غيرها

إلا أن نقول لم ينقل عن أحد من الصحابة تحري هذا الوقت في الدعاء مع حرصهم الشديد على كل خير

نظر جيد

لكن هذا متعلق بقاعدة هل عدم النقل يستلزم العدم وهذه القاعدة فيها تفصيل:

فيفرق بين ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله وبين غيره فالأول عدم نقله يستلزم العدم كعدم نقل الجهر بالاستعاذة ودعاء الاستفتاح ونحو هذه الأمور

ثم يقال ما نوع هذا النقل هل يشترط فيه الاستفاضة لأنه مما تتوافر الهمم على نقله أم لا يشترط

الأول أظهر

كنقل اثنين أو ثلاثة سقوط الإمام من على منبر الجمعة فإن العادة تكذيبهم إذا لم يستفض الأمر

أيضا يفرق بين الباب الذي أصله التحريم وبين الباب الذي أصله الإباحة

فعدم نقل وجوب الزكاة في الصنف الفلاني (العسل) مثلا ليس كعدم نقل التصدق بالقطة بعد تعريفها سنة مثلا

لكن عدم نقل اشتراط الصبغة في عقد البيع دليل على عدم وقوعها لأن الهمم تتوافر على نقله

وأيضا يفرق بين الأمور الوجودية والعدمية

فالأمور العدمية لا تحتاج لعدم النقل إلا ما احتيج إلى نفيه

فلعل الأمر يدور مع القرائن فليحرر أكثر

أيضا هل هو دليل قوي أم لا؟

بمعنى إذا قلنا عدم النقل في هذه المسألة نقل للعدم لكن عارضه عام فأيهما يدفع الآخر؟؟

مثل عمرة الحديبية لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لكن الحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار فحل أن يقضي

فهذا يدفع الأول ويثبت أنها كانت قضاءً لا استئنافا

أنظر هنا للمزيد:

قاعدة " عدم النقل لا يعني نقل العدم " ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=14004)

فهنا ينظر:

هل هذا الأمر (تحري الدعاء يوم الأربعاء لاختصاصه باستجابة الدعاء) تتوافر الهمم على نقله أم لا؟؟

إذا كان الأول صح أن نعارض به فهم جابر وإلا فلا والظاهر لي الثاني وذلك أنه قد يخفى اختصاص يوم من الأيام بفضل دون غيره كخفاء اسم الله الأعظم عن البعض دون غيرهم

وكل هذا عندي محل نظر

لأنه قد يعترض على هذا فيقال فضائل الأيام مما تتوافر الهمم على نقله لتكررها بخلاف ما كان مرة واحدة في العمر

ثم هو أمر عدمي لأنه نقل ترك لكن هل هو مما يحتاج إلى نفيه أم لا؟

الظاهر نعم لعلة التكرار

وقد يقال الظاهر لا كاسم الله الأعظم

ثم لو صح هل يقوى على معارضة فهم الصحابي الظاهر نعم والله أعلم لأنه لو صح لآلت المسألة إلى نصب الخلاف بين فهومهم وفهمه

وهو أيضا لم يخالف الأصول

ينظر فيه

إلا أن سياق نص الحديث لا يوحي بصحة ما ذهب اليه، إذ أن النبي دعا يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء فوافقت الاجابة هذا اليوم من غير تحرٍ للنبي لهذا الوقت.

هذا هو الذي في محل النزاع

هل نقدم فهم الصحابي وراوي الحديث على ظاهر السياق أم لا؟

الظاهر نعم لاطلاعه على قرائن لا يمكن لغير المصاحب للشارع الاطلاع عليها

وانفرادات بعض الصحابة بأن يروى عنهم فهم خاص لبعض النصوص، لا يجعل ذلك لازما للمسلمين، ألا ترى فهم أبي هريرة لحديث الغرة والتحجيل قد خالفه الكثير من العلماء بالرغم من متابعة ابن عمر له في هذا الفهم؟؟!!!!

هذا صحيح

لكن الأصل عدم الانفراد فلا يصار إليه إلا بدليل وهو النص على مخالفة الصحابة له وعدّ الأئمة ذالك من تفرداته كمسألة الغرة وإدخال الوضوء في العينين وعدم التفطير بأكل الثلج ونحوها

المقصود أن الأصل عدم الانفراد وإلا لرددنا كثيرا من أقوال الصحابة التي لا نعلم له فيها موافقا ولا مخالفا والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015