ـ[الهاشمي]ــــــــ[26 - Jun-2008, صباحاً 09:21]ـ

أخي د. أبوبكر

لا أختلف معك في في الختان للرجال والنساء، لكن ليس هناك إجماع على وجوب الختان للنساء

فتنبه أخي

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 03:46]ـ

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 10: ((ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون)).

وفي شرح العمدة 1/ 245: ((والختان قبل ذلك أفضل وهو قبل التمييز أفضل)) وفي صحيح البخاري عن سعد بن جبير أن ابن عباس سئل ((مثل من أنت حين قبض رسول الله ?؟ قال: أنا يومئذ مختون ,قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك)) أي يبلغ.

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21/ 113 ـ114: ((إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك مشروع مؤكد باتفاق الأئمة , وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه , وقد اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين من عمره , ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف)).

المذهب أي مذهب الحنابلة وجوب الختان على الذكر والأنثى وهو مذهب الشافعية.

لقول ابن عباس في قوله تعالى: ? وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ? قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد ... وفي الجسد: تقليم الأظفار , وحلق العانة والختان .... )) رواه البيهقي بسند صحيح، والابتلاء غالباً يكون في الواجب.

وعند الحنفية والمالكية: سنة مطلقاً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد .... )) متفق عليه.

والرواية الثانية: يجب على الرجال دون النساء، واختار هذه الرواية ابن قدامه وابن أبي عمر وابن عبدوس وغيرهم.

انظر (فتح القدير 1/ 63 , وشرح الخرشي 3/ 48 , ونهاية المحتاج 8/ 35 , والهداية لأبي الخطاب 1/ 13 , الشرح الكبير 1/ 45). وفي تحفة المودود ص 113 ـ124 بسط ابن القيم أقوال العلماء وأدلتها في حكمة , وفي مجموع فتاوى الشيخ العثيمين 4/ 117: ((وأقرب الأقوال: أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء)).

ووجه التفريق بينهما: أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة الطهارة لأن البول إذا تجمع في القلفة صار سبباً للاحتراق والالتهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك، وأما المرأة فغاية ما فيه من الفائدة: أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى)).

وفي مجموع الفتاوى 21/ 113: ((وأما الختان في السابع فقيه قولان هما روايتان عن أحمد.

قيل: لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع.

وقيل: يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك)).

قال ابن المنذر كما في المجموع 1/ 253: ((ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شئ منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة)).

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[26 - Jun-2008, مساء 11:47]ـ

قولك (لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة) فأن اعلم ان هناك رأي يقول انة واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء يرجي النظر في هذا

: بعض الفقهاء عَبَّر عن الاستحباب بقوله: [مَكْرُمَةٌ].

ومن ذلك قول أبي الوليد ابن رشد في [البيان والتحصيل] في خفاض الرَّجُل أَمَته: (ويستحب له من خفاض إناثهم ما يستحب له من خفاض إناث وَلَدِه؛ لأن الخفاض في النساء مَكْرُمَةٌ) ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn1)). انتهى

وكذلك قول أحمد بن غنيم النفراوي في موسوعته في الفقه المالكي [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني]: ([الْخِفَاضُ] وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ [لِلنِّسَاءِ] وَحُكْمُهُ أَنَّهُ [مَكْرُمَةٌ]- بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ – أَيْ: كَرَامَةٌ؛ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَمْرِهِ @ بِذَلِكَ) ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn2)). انتهى

نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان المرأة مطلوب شرعا.

قال الإمام ابن القيم في كتابه [تحفة المودود بأحكام المولود] في الختان: (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه .. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى) ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=122114#_ftn1)). انتهى

قلتُ: فقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان الأنثى مستحب شرعًا، حيث صرح بأنه لم يخالف أحدٌ منهم في استحبابه.

============================== =

([1]) البيان والتحصيل (2/ 163).

([2]) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 306 - 307).

([3]) تحفة المودود بأحكام المولود (193)، دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى/1391هـ – 1971م، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015