ـ[محمّد الأمين]ــــــــ[23 - Jun-2008, صباحاً 10:43]ـ
قد تقدمت الأدلة على الإجماع وليس هو أول إجماع يخالفه الناس بل هذا حصل مرات ومرات. راجع كتاب نوادر الفقهاء.
أما بالنسبة للزكاة فقد تقدمت أدلة أخرى تثبت أن التكفير كان لمجرد ترك الزكاة.
ودليل تكفير أبي بكر t لمانعي الزكاة قوله «والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة». وقد استقر إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ووجوب قتله إن لم يتب، فدلت تسويته بين الصلاة والزكاة على أن مانعي الزكاة عنده كفار يجب قتالهم. ومن زعم أنه سوّى بين تارك الصلاة ومانع الزكاة في العقوبة (القتل) دون الحكم (الكفر) فقد أخطأ. فقد سوّى بينهما أبو بكر تسوية مطلقة تشتمل على الحكم والعقوبة. ويدل عليه قول أبي هريرة «وكفر من كفر من العرب». وهو اختيار البخاري كما ذكره في ترجمة الباب «وما نُسبوا إلى الرِدّة». وقد وافق الصحابة أبا بكر فيما ذهب إليه، فكان هذا إجماعاً منهم على كفر مانعي الزكاة وإقراراً منهم بفضيلة أبي بكر وأعلميته، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يُقِرّون بالوجوب، لكن بخلوا بها. ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة: وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسمّوهم جميعهم أهل الردّة
ـ[شريف شلبي]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:25]ـ
يا أخي - ادعيت الاجماع على كفر تارك الزكاة، للفظة انتزعتها من كلام أبي بكر " لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " وهناك فرق كبير بين الصلاة والزكاة لا ينكره عاقل (على الأقل ان هذه عبادة بدنية وتلك مالية) ولكن مقصود ابي بكر من فرق بين الصلاة والزكاة ففعل الأولى وامتنع عن الثانية وقاتل على ذلك، ولو كان مجرد الترك للزكاة موجبا للكفر والقتال فهل تذكر لي حالة واحدة قاتل فيها أو كفر فيها الصحابة رجلا منع الزكاة.
ثم ذكرت لك حديث مسلم فتجاهلته كأن لم يكن، وليس هذا شأن من يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الحديث لا يصح عندك أو منسوخ بالاجماع المدعى!!!!!!!!!!!!
أم أنك ترى انه يجب ترك الحديث للاجماع المدعى؟؟؟!!!!
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[23 - Jun-2008, مساء 03:29]ـ
الأخ شريف شلبي،
هذا الحديث لا يتكلم عن الزكاة المفروضة، والتي هي ركن من أركان الدين .. بل يتكلم عن الصدقة الواجبة.
جاء في كتاب الشيخ علي الخضير - فك الله أسره - "الوجازة في شرح الأصول الثلاثة":
الركن الثالث أداء الزكاة والدليل: ? وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ?.
وإذا تركها جحوداً كفر إجماعاً، وكذا امتناعاً، وهو إجماع الصحابة في عهد الصديق، وصح من قول ابن مسعود، ورواه ابن حزم في الفصل [3/ 128] عن ابن عباس.
وإن تركها كسلاً وبخلاً فيكفر كفر نفاق، قال تعالى: ? وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ?. قال ابن كثير: يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفي بما قال، ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله - عز وجل - يوم القيامة، عياذاً بالله من ذلك اهـ.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقيل منع ابن جميل، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله)). رواه البخاري ومسلم، وقال تعالى: ? الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ?.
¥