وبهذا الذي اخترناه – بإذن الله – تجتمع به النصوص، وتتفق الأدلة، وتستقيم الدلالة دون معارضة، والله أعلم.

مسألة: ما هو رأي ابن القيم – رحمه الله – في هذه المسألة؟!

عرض ابن القيم – رحمه الله لهذه المسألة في كتابه (طريق الهجرتين) (936) وأطال الكلام حولها، وذكر الأدلة والاعتراضات، ثم ذهب إلى تقسيم أهل الأعذار إلى قسمين:

القسم الأول: معذورٌ من أهل الجهاد غلبه عذره، وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها، وإنما أقعده العجز؛ فهذا الذي تقتضيه الأدلة أنَّ له مثل أجر المجاهد ... [10] ( http://www.alukah.net/majles/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn10) .

القسم الثاني: معذور ليس من نيته الجهاد، ولا هو عازمٌ عليه عزماً تاماً، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله ... .

قلت: أما القسم الثاني فهو خارج مسألتنا، لأنه لم ينو الجهاد؛ فهو كمن مرَّ على خاطره مروراً سريعاً لم يعقد فيه نية.

فالذي يظهر أنَّ ابن القيم – رحمه الله – في مسألة المعذور العازم على الجهاد: أنَّ له الأجر مع المضاعفة – وهو القول الأول في المسألة – هذا الذي فهمته من مجموع كلامه؛ ومن ذلك قوله: ... لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل، أو مقدمات الفعل نُزِّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام ... ثم استشهد على كلامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015