ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 02:03]ـ
أولا: لو كان في لبس البنطال للمرأة تشبه بالكافرات، لصدق هذا مع الرجال أيضا.
ثانيا: مسألة تحديد العورة يشترك فيها الرجل والمرأة في العورة المشتركة (الفخذين) عند من قال بأن الفخذين عورة عند الرجل. (فما يحرم على المرأة من هذه الناحية يحرم على الرجل).
ثالثا: هناك اختلاف بين بنطال الرجل وبنطال المرأة (في الألوان، وطريقة الخياطة ... إلخ)، ما ينفي التشبه، وما ضابط الحكم على الشيء بأنه من باب تشبه المرأة بالرجل؟
باختصار: ما الفرق بين لبس الرجل البنطال ولبس المرأة إياه؟
ـ[أبوزكرياالمهاجر]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 03:37]ـ
يأخى بارك الله فيك
قولك: أولا: لو كان في لبس البنطال للمرأة تشبه بالكافرات، لصدق هذا مع الرجال أيضا.
قلت:لايلزم ذلك لأن ليس كل تشبه بالكفار كفر كما فى الفتوى الأولى حيث قالت اللجنة: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛
وقدأشرت لك أن لبس النساء فى الغرب للبنطال إنما هو من عهد قريب جدا أى أن الأصل فى لبس البنطال حتى عند الغرب انما هو للرجال ثم لما انتهجت أوربه العلمانية والإباحية تشبهت النساء بالرجال فى كل شىء حتى فى الملبس
فقول العلماء أن لبس المسلمة للبنطال محرم لأنه تشبه بالكافرات أى أنه تشبه بالكافرات فى تشبههن بالرجال فى اللباس
فتأمل هذا جيدا
وأماقولك:ثانيا: مسألة تحديد العورة يشترك فيها الرجل والمرأة في العورة المشتركة (الفخذين) عند من قال بأن الفخذين عورة عند الرجل. (فما يحرم على المرأة من هذه الناحية يحرم على الرجل).
أقول: من الذى أجاز لبس الضيق من اللباس حتى للرجال؟؟؟؟؟؟؟ ثم إن قياس المرأة على الرجل قياس باطل ذلك لأن المرأة عورة كما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم
وأما قولك:
ثالثا: هناك اختلاف بين بنطال الرجل وبنطال المرأة (في الألوان، وطريقة الخياطة ... إلخ)، ما ينفي التشبه، وما ضابط الحكم على الشيء بأنه من باب تشبه المرأة بالرجل؟
أقول نعم هناك فرق أحيانا و إلا فإن كثيرا من النساء يلبسن بنطال الرجال وكثير منهن يلبسن بنطال شفاف و ملون بألوان مثيرة جدا مما هو محرم لذاته
لذلك أقول لك
إما أن تلبس المرأة بنطال الرجل (محتشم) وهو محرم لما سبق
وإما أن تلبس بطالا ملون ومثير مما يجعله محرما لذاته
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 01:49]ـ
مما فرق بين اللباس الذي يصف جسم الرجل وبين الذي يصف جسم المرأة ما رواه احمد من حديث:
عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال:
كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ((ما لك لم تلبس القبطية)) قلت كسوتها امرأتي فقال: ((مرها فلتجعل تحتها غِلَالَةً فإني أخاف أن تصف حجم عظامها))
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[10 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 10:52]ـ
أخي سعود بارك الله فيك
دعنا نتفق على أمر يبين قصدي:
الجزء المحصور بين السرة والركبة من الجسم هو عورة مشتركة عند الرجل والمرأة (عند من قال بأن فخذ الرجل من العورة)، وبناء على هذا فإنني أرى أن أحكام هذا الجزء عند الرجل والمرأة سواء، فما جاز للرجل جاز للمرأة، وما حرم على المرأة حرم على الرجل.
فإن قيل هناك فرق، فما هو؟ وما الدليل عليه؟
وهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا فيما أرى، لأن المرأة جميعا عورة، بخلاف الرجل فعورته جزء من جسده.
ـ[ابن عبيد الفيومي]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, صباحاً 08:20]ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...