ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 07:38]ـ
فهل ورد في الشرع ما يمنع بيع البسر الملون بالبسر الملون تفاضلا أو نسيئة؟؟ سواء كانت علة ربا الفضل الطعم أو الكيل أو الاقتيات مع الادخار أو حتى الاقتصار على الأصناف الواردة في الحديث فقط؟؟
وجزاكم الله خيرا
إن كانت العلة هي (الطعم) فلا شك في تحريم ذلك.
وإن كانت هي (الكيل) أو (الوزن) فهذا يعتمد على جريان العرف بكيل مثل ذلك أو وزنه وهو الشائع حاليا.
وإن كانت العلة الاقتيات مع الادخار فلا شك في عدم جريان الربا في ذلك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - صلى الله عليه وسلمpr-2008, مساء 09:24]ـ
لكن ألست تميل أخي الفاضل معي إلى أن المحفوظ في الحديث هو النهي عن بيع الثمر بالتمر لا الثمرة بالثمرة؟؟
وعلى هذا لو لم تصح هذه الرواية وقلنا بمذهب مالك أو مذهب قتادة وطاوس أنت موافقني تماما على جواز بيع البلح الأحمر بالأحمر متفاضلا أو نسيئة وكذلك البلح الأصفر بالأصفر وأيضا البلح الأحمر بالأصفر , أم هناك دليل من الشرع يمنع بيع الزهو بالزهو مطلقا؟؟ وما هو؟؟
وجزاكم الله خيرا