ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 01:49]ـ

فى محاضرات مسجلة للشيخ مشهور قال ان تداول الحكم عند اهل السنة والجماعة له صور أربع الاولى هى ترك الأمر شورى بين الناس كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وان كانت هناك اشارات قوية لخلافة أبى بكر رضى الله عنه .... أو تعيين شخص معين كما فعل أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .... أو ترشيح عدد محدد يتم الاختيار من بينهم كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ..... ونسيت الرابعة ... وأظنها ان يتنازل الحاكم الحالى لآخر كما فعل الحسن رضى الله عنه ... عام الجماعة ... وأرجو ألا أكون أخطأت فى النقل .... وان كانت مواقف الصحابة واضحة عاليه ... أه

(وأظن ان التوريث هو حالة خاصة من حالات اختيار الحاكم لمن يخلفه -وهذا من عندى أنا وليس من كلام الشيخ مشهور -) وما يهمنا هو الحكم بكتاب الله .... وان تأمر علينا عبد حبشى ... وحسبنا الله ونعم الوكيل ... اللهم أخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين ....

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 02:36]ـ

"يأيها الذين آمنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والأقربين "

"يأيها الذين آمنوا كونو قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى "

"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها "

"يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون "

" وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى "

وجميع الآيات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الأمانة " توسيد الأمر الى غير أهله "

وقول النبي " الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "

ألا تكفي كل هذه الأدلة على وجوب توسيد الأمر وإسناد المهام كبرت أو صغرت إلى الأكفأ والأكثر خبرة والأولى بالقيام بحق هذه المهام، وتحريم أن يكون ذلك تابعاً للقرابة أو للمحسوبية أو للمصالح الشخصية بعيداً عن حسابات المصلحة العامة للمسلمين.

ـ[شريف شلبي]ــــــــ[02 - Mar-2008, مساء 03:33]ـ

ولقائل أن يقول إن هذه عمومات، ويمكن أن يكون الحكم على حالة معينة بخلاف ذلك كأن يخشى من عدم استقرار الأمور أو حدوث اضطرابات ويضيع الأمن وتعم الفوضى، فتكون المصلحة في التوريث مما يمنع هذه الشرور كلها.

فأي الفريقين أحق بالصواب وأقرب الى الحق؟

ـ[أبو عبدالرحمن بن ناصر]ــــــــ[04 - Mar-2008, صباحاً 07:05]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لاشك في جواز توريث الحكم إن كان هنام مفسدة وفتنة في عدم التوريث من اقتتال وهلاك أموال وأعراض، وهو ما فعله معاوية رضي الله عنه، وهي فتوى العلامة صديق حسن، أظن في كتابه (إكليل الكرامة)، والمسألة مسألة فقهية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015