ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - Feb-2008, صباحاً 08:06]ـ

فتح الله عليك أخانا ابن رشد وبارك فيك

ولعل الأقرب والصواب والله أعلم هو استواء الحكم قبل الحصاد وبعد الحصاد سواء قيل لرب البذر أو لرب الأرض وإن كان الأقرب هو كونه لرب الأرض في كلا الحاتين وهذا يطعن في نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف يعلمه أنه لرب البذر بعد الحصاد!!

وأشكرك شكرا جزيلا على هذا النقل

وعلى هذا لو تنازع صاحب البذر مع الأرض المغصوبة لا يقال يجبر على القلع بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر والنفقة لصاحب البذر , أليس كذلك؟؟

وعلى هذا أيضا لو تنازع صاحب البذر المغصوب مع صاحب الأرض الذي زرع لا يقال يجبر على القلع أيضا بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر فقط لصاحبه أليس كذلك ??

لم تشاركني أخي الفاضل في مسئلة الغرس وهل تشبه الزرع أم لا وما قولك بالتفصيل والحالتين التين ذكرتهما في مسئلة الغرس؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن رشد]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 09:57]ـ

حبذا أخي مجدي لو جمعت الاسئلة والاشكالات في مشاركة واحدة ,ليسهل المناقشة فيها, لأن الهمم قصرت ,والعزائم ضعفت للرجوع ,والنظر في الاشكالات في المشاركات السابقة

زادك الله علما نافعا. وعملا صالحا

وليس قصدي وضعها في موضوع جديد ,وإنما في مشاركة جديد في داخل الموضوع هنا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Feb-2008, صباحاً 10:08]ـ

أخي الفاضل: جزاكم الله خيرا

أريد أولا أؤكد تلك الحقائق التي توصلنا لها:

1 - نقل ابن رجب في القواعد وما ورد في الإنصاف يطعن في نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا خلاف يعلمه أنه لرب البذر بعد الحصاد!! ويكون ليس هناك إجماع في المسئلة رغم أن هذه رواية شاذة في المذهب!! أليس كذلك؟؟

2 - لو تنازع صاحب البذر مع الأرض المغصوبة لا يقال يجبر على القلع بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر والنفقة لصاحب البذر , أليس كذلك؟؟

3 - لو تنازع صاحب البذر المغصوب مع صاحب الأرض الذي زرع لا يقال يجبر على القلع أيضا بل الزرع لصاحب الأرض وعليه قيمة البذر فقط لصاحبه أليس كذلك؟؟

وهناك سؤال وهو بالنسبة للغرس:

أقول أخي الفاضل: هناك حالتان للغرس على مدى علمي:

أ- أن يرمي الزارع نوى في الأرض ليثمر شجرا وهذا يشبه تماما مسئلة الزرع وهو أن يرمي حبا لينبت زرعا فما يقال في الزرع يقال في الغرس الذي بهذه الصورة ولا فرق فكل ما يقال في الزرع قبل الحصاد وبعده يقال في ذلك النوع من الغرس قبل الجذاذ وبعده

ب- أن يأتي بشجرة صغيرة أو ما يسمى بالشتلة وهي ملك له فيغرسها في أرض مغصوبة فهنا أكاد أقول ينطبق قول الفقهاء أن ثمرة هذه الشجرة الصغيرة أو الشتلة ملك لصاحب الشتلة لأنها من نماء ماله وهذا يشبه المثال الذي ذكره ابن قدامة من غصب دجاجة فاختضنت بيضة ليست مغصوبة فالفرخ الذي يخرج من البيضة ملك لصاحب البيضة وليس لصاحب الدجاجة التي اغتصبت لتحتضن البيضة

فهل توافقني على هذا الفهم للغرس بالتفرقة بين هذين النوعين؟؟ وهل أحد قال بذلك؟؟ على أن هذا التقسيم للغرس تقسيم مشاهد محسوس لكن أنا أفرق بين الحكمين تبعا لكيفية الغرس!! فهل فهمي صحيح في الغرس أم لا؟؟ وهل هناك ما يؤيده إن كان صوابا؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - Feb-2008, مساء 12:00]ـ

ملحوظة اخي الفاضل:

قولك في المشاركة #6 في آخرها: " ثم إن الاصحاب اختلفوا على قولين:

القول الاول: صاحب الارض مخير بين تَرْكِهِ إلَى الْحَصَادِ بِأُجْرَتِهِ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ بِعِوَضِهِ.

القول الثاني:أن صاحب الارض غير مخير ,وإنما له الزرع وعليه النفقة."

وهذا بناء على أن الزرع للمالك

فأقول كون صاحب الأرض يأخذ أجرته دليل على أن صاحب القول الأول هذا يقول بتملك الزرع للغاصب وليس كما قلت أخي الفاضل أنه في هذه الحالة لصاحب الأرض وإلا فالغاصب سوف يدفع أجرة الأرض ثم هل يكون الزرع للمالك أيضا؟؟

وهذا الكلام الذي أقول لك ليس رجوع مني على ترجيح كون الزرع لصاحب الأرض مطلقا بل أريد أن أوضح أن الأمر ليس كما قلت أخي الفاضل بل الذي أفهمه على مقتضى هذا القول طالما أن صاحب الأرض سوف يأخذ الأجرة فلا بد للغاصب من مقابل ألا وهو تملك الزرع والله أعلم

بارك الله فيك

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Mar-2008, صباحاً 11:02]ـ

للرفع

وللمتابعة ولاستكمال الاستفادة

وجزاكم الله خيرا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015