ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, صباحاً 11:41]ـ

تقبل الله منا ومنكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.

ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 01:04]ـ

بارك الله فيكم.

بالنسبة لحكم صلاة العيد على النساء، فقد ذكر الأقوال في المسألة ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، فالقول الأول: الاستحباب. والثاني: الإباحة. والثالث: الكراهة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع: يرخص فيه للعجائز دون الشواب. والخامس: أنه يستحب للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.

ولم يذكر قول بالوجوب عن السلف، بل قال بعد ذلك: (وروى الحارث عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين. وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.)

فهل يصح ترجيحكم للوجوب العيني على النساء مع أنه لم يقل به أحد من السلف مع شهرة المسألة عندهم وكلامهم فيها؟ وجزاكم الله خيرا.

ـ[خليلُ الفوائد]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 09:06]ـ

بارك اللهُ فيكم / أبا معاذٍ الجابريّ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 09:27]ـ

الأمر في التكبير واسع

فلو كبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

أو قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً

أو قال: الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا

جاز ذلك كله بحمد الله

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - عز وجلec-2007, مساء 09:34]ـ

بارك الله فيكم.

بالنسبة لحكم صلاة العيد على النساء، فقد ذكر الأقوال في المسألة ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، فالقول الأول: الاستحباب. والثاني: الإباحة. والثالث: الكراهة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع: يرخص فيه للعجائز دون الشواب. والخامس: أنه يستحب للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.

ولم يذكر قول بالوجوب عن السلف، بل قال بعد ذلك: (وروى الحارث عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين. وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد.)

فهل يصح ترجيحكم للوجوب العيني على النساء مع أنه لم يقل به أحد من السلف مع شهرة المسألة عندهم وكلامهم فيها؟ وجزاكم الله خيرا.

نعم. هذا صحيح

وأما قول الشوكاني في المرجع السابق: " ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسْقِطَةٌ للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبا "

وقول أخينا: ثم إن الرسول (ص) داوم عليها جماعة إلى أن مات.

فليس دليلاً واضحاً على الوجوب العيني

وقد يقول قائل: والسفر مسقط للجمعة، وهو من المباحات.

ثم لا يخفى أن سقوط الجمعة عند الشوكاني له معناه الذي يخالف الإجماع من إسقاط الظهر أيضاً، وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الله كتب خمس صلوات في اليوم والليلة.

وقول أخينا الجابري: "ثم إن الرسول (ص) داوم عليها جماعة إلى أن مات"

جوابه: أنه ليس في هذا دليل على الوجوب العيني؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على غسل الكفين قبل الوضوء في رواية كل من وصف وضوءه، ومع ذلك فغسلهما سنة باتفاق.

ـ[بحر القلزم]ــــــــ[20 - عز وجلec-2007, مساء 11:03]ـ

أقترح على إدارة الألوكة مشكورة مأجورة أن الأحكام الشرعية لا تقبل البتة من الأسماء المستعارة.

نعم يقبل النقل إذا أحال إلى المصدر بالجزء والصفحة، وتأكد المشرف من سلامة النقل.

أرجو ألا يضيق أخي أبا معاذ ولا غيره ذرعاً بهذا المقترح.

ـ[أبو معاذ الجابري]ــــــــ[23 - عز وجلec-2007, صباحاً 11:17]ـ

أشكر الأخوة جميعا على التفاعل مع الموضوع، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

أما فيما يخص قول الأخ الفاضل "بحر القلزم": أقترح على إدارة الألوكة مشكورة مأجورة أن الأحكام الشرعية لا تقبل البتة من الأسماء المستعارة. نعم يقبل النقل إذا أحال إلى المصدر بالجزء والصفحة، وتأكد المشرف من سلامة النقل." فأقول: أولا إن الاسم هو اسمي الحقيقي (أبو معاذ زياد محمد الجابري) وليس مستعارا، وإن كنت قصدت أنه-أي الاسم -أيضا غير مشهور بين طلاب العلم، فاعلم أخي أن هذا الكلام ليس اجتهادا مني، وقد صرحت بأني لخصته، ومن أراد مراجعة ثوابت المقال فسيجده في الكتب التي أشرت إليها، وها أنت أخي الكريم قد لخصت فتاوى الحج لعلماء اللجنة الدائمة، وبإسم مستعار؛ فلماذا يكون لك حلالا وعلي حراما؟ ثم إن هذا الكلام يتبناه الإمام الألباني -رحمه الله-والشيخ علي الحلبي من بعده وغيرهما،فليرجع إلى كتب الألباني، وكتاب الشيخ علي حفظه الله " أحكام العيدين" ففيها نفس الأحكام، فلا تحجروا واسعا، ولا مانع من الاعتراض والنقاش والردود فالكل يخطىء ويصيب، وفقنا الله وإياكم إلى الحق والصواب.

ـ[أبو عثمان السلفي]ــــــــ[23 - عز وجلec-2007, مساء 12:47]ـ

تقبل الله الطاعات.

وجزاكم الله خيراً.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015