مسالة في الحج، للبحث والمناقشة العلمية.

ـ[وليد الدلبحي]ــــــــ[25 - Nov-2007, مساء 11:14]ـ

صورة المسألة:

رجل نوى الحج متمتعاً، ذهب للعمرة في أشهر الحج، ثم عاد إلى أهله في الرياض، فلما أتى يوم 6 ذهب لمكة لأداء الحج.

السؤال:

/// ماحكم فعله؟

/// ماذا يترتب عليه؟

ملاحظة: نرجو بحث المسألة بحثاً فقهي مقارن، وذكر الأقوال والأدلة والجواب عليها مع الإحالات.

ولكم الشكر والعرفان،

ـ[المسندي]ــــــــ[26 - Nov-2007, صباحاً 04:37]ـ

سألت شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين فقال اذا كانت العمرة بسفر والحج بسفر آخر فلا تعتبر متمتعاً.

قلت وهذا قول الشيخ عبدالعزيز بن باز وقال الشيخ ان هذا قول عمر رضي الله عنه وابنه عبدالله ابن عمر وهو قول الجمهور وقال خالفهم ابن عباس فقال يجب عليه الهدي.

لكن اود من الإخوة تخريج هذه الآثار.

ـ[يسري سويدان]ــــــــ[02 - عز وجلec-2007, مساء 10:02]ـ

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[07 - عز وجلec-2007, مساء 09:22]ـ

- أما حكم فعل مثل ذلك فلم أجد من منعه

- وأما ما يترتب عليه وهو الأهم فأقول: إن هناك أمراً في المسألة وهو التفريق بين من رجع لأهله - كما في سؤال الأخ – وبين من خرج إلى بلد يبعد مسافة قصر فأكثر. فلقد فرق بينهما العلماء.

ثم إن هناك أمراً آخر بنى عليه الفقهاء وجوب الهدي وهو: (الترفه بترك أحد السفرين) وذلك أن الله قد جمع للمتمتع و القارن نسكين في سفرة وذهب بعضهم وهو أضعف لكونه لم يحرم لحجه من الميقات.

وفي المغني ملخص أقوال أصحاب المذاهب الأربعة , فقال رحمه الله: ( .... الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني و إسحاق وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصيره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك إن رجع إلى مصيره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}

ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قالب: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحو ذلك ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجة فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه كموضع الوفاق والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر).والمروي عن عمر هو: (عن عمررضي الله عنه أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع". رواه ابن حزم في المحلى 4/ 159.

وفي مسائل الإمام أحمد: [1401 - ] قلت: إذا اعتمرالرجل في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟ قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.

وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة الخلاف في المسألة والخلاف حتى داخل المذهب.

قرأت فتوى للجنة الدائمة بالسعودية برئاسة ابن باز-رحمه الله- وفيها أن من خرج لمثل جدة والمدينة ونحوها لا يعدوا ان يكون متمتع لأنه مازال في نفس السفر الذي أنشأه للحج.

وهذه خلاصة في الموضوع. والمسألة تحتاج بسط أكثر.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - عز وجلec-2007, صباحاً 01:57]ـ

- قرأت فتوى للجنة الدائمة بالسعودية برئاسة ابن باز-رحمه الله- وفيها أن من خرج لمثل جدة والمدينة ونحوها لا يعدوا ان يكون متمتع لأنه مازال في نفس السفر الذي أنشأه للحج.

ما معنى فتوى اللجنة التي قرأتها؟!!

ـ[سالم سليم أبوسليم]ــــــــ[08 - عز وجلec-2007, مساء 07:19]ـ

عفواً ... أخي إن كنت اختصرت الفتوى بشكل قد لا يفهمه البعض.

ومعناها: أن من حج متمتعاً ثم سافر إلى بلد غير بلد أهله فإنه لا يعدو أن يكون متمتعأ. وسفره لا يرفع عنه حكم التمتع. وما يترتب عليه من إيجاب الدم وغيره من أحكام. وذلك لتفريقهم بين من سافر لبلده ومن سافر لغير بلده.

واعتذر عن إيراد نص الفتوى لأني قرأتها وغابت عني حاليأ.

ولكن. . .

وجدت فتوى مفيدة وفيها شيء من التفصيل للشيخ ابن باز رحمه الله. وهذا نصها:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015