المريض والضعيف يوكل على اختلاف بين العلماء هل يجب عليه دم مع التوكيل كما هو في مذهب مالك، ويسقط عنه الإثم،أو لا يجب عليه دم،وهو الأولى،وبخاصة في الزحمة في هذا الزمان. والأولى للضعفة أن يوكلوا.

وأما الرمي في الليل ذكرنا أنه يجوز على مذهب بعض العلماء وأن الأمر واسع إن شاء الله لقوة الخلاف،ولأن رجلاً قال رميت حين أمسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الحديث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 11:26]ـ

مقدمة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين لكتاب الشيخ السلمان، و فيها إضافات مهمة لم ترد في كتاب الشيخ:

مقدمة سماحة الشيخ

عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقًا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد سمعت هذه الرسالة الموسومة بـ «افعل ولا حرج»، بقراءة كاتبها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة وفقه الله ()، وسرني ما تتضمنه من التسهيل والتوسعة على الحجاج؛ بحيث إن الكثير يتعرضون للزحام الشديد والمضايقات، والتي قد تؤدي إلى الوفيات، وإلى الأضرار، وإلى الصعوبة التي تشغل الحاج عن أهمية العبادة، وعن الحكمة والمصلحة التي شرعت لأجلها تلك العبادة، كما فصله الكاتب وفقه الله.

وهذا ما تطمئن إليه النفس في هذه الأزمنة التي تحدث فيها الوفيات، وزهوق الأرواح المحترمة، فنوصي بالتمشي مع هذه التسهيلات، فـ «إن الدين يسر - كما قال رسول الله ^ - ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا» (). وعلى ما ذكر الله تعالى:

* •????? ???? ?????????? ?•????? ??? & [الشرح:5].

وقد أضفت خمسة تعليقات هي:

(1) الوقوف بعرفة يجزئ أية ساعة ليلًا أو نهارًا، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر، كما يدل عليه حديث عروة بن مُضَرِّس ا مرفوعًا: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه» ().

(2) نمرة داخلة في حدود عرفة، وعرفة واسعة جدًّا، وكذلك عُرنة (بالنون)، كما قال ^: «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة» (). وقال ^: «وارفعوا عن بطن عرنة» ().

والوادي هو المنخفض الذي نهى النبي ^ عن الوقوف فيه.

وتمتد عرفة شمالًا نحو خمسة كيلومترات، وكانت حدودها قديمًا إلى نخل يسمى نخل بني عامر، ولكنه زال الآن.

وتمتد شرقًا إلى الجبال الشاهقة الرفيعة، وغربًا إلى الجبال أيضًا، وجنوبًا إلى الجبال المنخفضة الممتدة.

(3) الاحتياط في التحلل الأول أن يكون باثنين من ثلاثة، كما ذكره الفقهاء، ومنهم الشيخ ابن باز / في «التحقيق والإيضاح» ()، وهو الذي يترجح لي.

(4) السعي قبل الطواف جاء فيه حديث: سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» (). وقد اختلف العلماء في صحته.

والأقرب جواز تقديم السعي على الطواف إذا كانا في يوم واحد، حيث إن ظاهر الحديث يدل على أن السائل طاف وسعى في يوم واحد، وهو يوم النحر.

(5) أرى توسعة وقت الرمي للجمرات، وأنه ضروري في هذه الأزمنة، وفي الأزمنة السابقة كان الرمي يسيرًا، ولا مشقة فيه، أما الوقت الآن فقد تغير.

وأسأل الله التوفيق والهداية والقبول للمسلمين جميعًا، إنه جواد كريم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ..

أملاه:

عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

27/ 8 / 1427هـ

ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[22 - Oct-2007, صباحاً 02:44]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض دعاوى من استدل بيُسر الشريعة

على التيسير في الفتاوى

تأليف

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف

الطبعة الأولى

1423 للهجرة – 2002 للميلاد

جميع حقوق النشر و التأليف محفوظة للمؤلف

للحصول على نسخه من الكتاب

تقديم

الحمد لله و كفى و صلاةً و سلاماً على عباده الذين اصطفى، و بعد:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015