ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 12:53]ـ

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6546

ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 02:07]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثير من الناس تقول له قال رسوله , فيقول قال الشيخ فلان الم يسمعوا قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله)) أي لا تقدموا قول أحد على قول الله ورسوله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر!

والله المستعان.

العبرة بالدليل أخي الكريم أشرف بن محمد وليس بالإستدلال.

السلام عليكم ورحمة الله.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 02:10]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 02:26]ـ

بسم الله

أخي الفاضل أبا عبيدة

من باب العلم بالشيء

جميع مشاركاتي في هذا الموضوع ليس لها تعلق أصيل بالمسألة مثار النقاش، فتنبه.

ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 03:13]ـ

بارك الله فيكم جميعا

مقال مفيد جدا:

http://www.alukah.net/صلى الله عليه وسلمrticles/صلى الله عليه وسلمrticle.aspx?صلى الله عليه وسلمrticleIعز وجل=1019 (http://www.alukah.net/صلى الله عليه وسلمrticles/صلى الله عليه وسلمrticle.aspx?صلى الله عليه وسلمrticleIعز وجل=1019)

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 04:24]ـ

الأخ الكريم أشرف: قلتم: (قال شيخ الإسلام رحمه الله: اخراج القيمة للحاجة أوالمصلحة أو العَدل فلا بأس به ... مثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء).اهـ

لم تذكروا المصدر.

(الفتاوى 25/ 83) .. وهو في الزكاة لا زكاة الفطر!!

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 05:06]ـ

الأخ الفاضل سليمان الخراشي، سلام عليك وبعد:

نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله يشمل زكاة الفطر أيضا

وراجع الإنصاف، للمرداوي، 6/ 448 - 449، تركي.

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:01]ـ

وعليكم السلام: حبذا ذكر ما في الإنصاف. وكلام شيخ الإسلام - رعاك الله - واضحٌ. وأحكام الزكاة تختلف عن أحكام صدقة الفطر في أمور كثيرة.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:43]ـ

بارك الله في الأخوين الفاضلين الشيخ الخراشي والشيخ أشرف.

قال في مجموع الفتاوى (25/ 79): "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.

وقال في موضع آخر (25/ 82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.

شيخ سليمان: تأمل الملون بالأحمر، وقل لي رأيك إذا تكرمت.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 06:57]ـ

الحمد لله، أفادنا الأخ الكريم المزروع فائدة في رفع الإشكال عن مذهب ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهي:

قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – (ص 138):

70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً.

ـ[بن عبد الغنى]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 07:01]ـ

الأخ الفاضل علي الفضلي

لم تات بشيء - مع تقديري لك -

وقد أخطأتَ بلا ريب في إيرادك الآية الكريمة في هذا السياق، والله تعالى أعلم وأحكم

وأعتذر مقدما إن أبطأت عليك ..

بل استشهد بها احد جبال العلم

مالك ابن انس رحمه الله

وكذلك نفهم من تفسير ابن كثير لها واكتفيت بهذين لانهما هما اللذين استشهد بهما اخونا الفضلى حفظه الله

فأرى انك كنت عنيفا مع الرجل وهو من خيرة طلاب العلم ولانزكى على الله احدا

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - Oct-2007, صباحاً 11:44]ـ

لا حول ولا قوة إلا بالله

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015