إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد.

المصدر:

نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

حكم إخراج زكاة الفطر عن الأخت

السؤال:

أنا تايلاندي الجنسية، طالب في إحدى جامعات السودان، ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن، وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي توفي تاركاً أختي الصغيرة. سؤالي: هل يجب عليًّ إخراج زكاة الفطر عنها؟ علماً أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها

الجواب:

إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك، وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم بحالها حسب طاقتك؛ لقول الله سبحانه: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [1]، وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة قاطع رحم)) [3]، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أباك ثم الأقرب فالأقرب)) [4] أخرجهما مسلم في صحيحه؛ ولأن الإنفاق عليها من صلة الرحم الواجبة إذا لم يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك، ولم يخلف لها أبوك من التركة ما يقوم بحالها، وفقكما الله لكل خير.

[1] سورة الطلاق، الآية 7

[2] سورة التغابن، الآية 16

[3] رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب صلى الرحم وتحريم قطيعتها برقم (2556)

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث بهز بن حكيم برقم (19524)، والترمذي في (البر والصلة) باب ما جاء في بر الوالدين برقم 1897

المصدر:

نشر في (كتاب الدعوة) ج2 ص 170 وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 98 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر.

ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 08:23]ـ

جزاكم الله خيرا لنقلكم هده الفتاوى المباركة

الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا

وقد اشار الشيخ سلمان العودة لهدا الخلاف الفقهي بين الفقهاء في شرحه لبلوغ المرام كتاب الزكاة ... فقد اجاد وافاد

ومما استدل عليه ان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد عمم تخريج الزكاة نقدا في عصره ولو يكن هناك من خالفه في المسالة ... واتى ايضا بادلة كثيرة مما يظهر ان في المسالة سعة ولله الحمد ...

ننتظر مشاركات علماءنا الافاضل في الموضوع لتتم الفاءدة.

اخوكم ابو عبد البر السوسي

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 09:06]ـ

أحسنتم أخي أبا عبيدة، جمع مبارك فبارك الله فيكم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 09:09]ـ

الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا

أبا عبد البر: - حفظكم الله تعالى - إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل! جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول خلاف!! فليحذر الذين يخالفون عن أمره ....

[فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ..... ]

والله الهادي.

ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 01:55]ـ

جزاكم الله خيرا لنقلكم هده الفتاوى المباركة

الا انه معلوم ان هناك خلاف بين اهل العلم في حكم اخراج الزكاة نقدا

اخوكم ابو عبد البر السوسي

بارك الله فيكم أخي أبوعبدالبر لكن قول مرجوح وخلاف الأدلة

وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم.

وإخراجها نقود لا تجزي وإن قال بها كان من كان لأن عندنا

الأدلة واضحة والله الموفق ونشكر مروكم.

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 05:29]ـ

جزاكم الله خيراً

هل يجوز دفع قيمة صاع من الأرز نقداً إلى هيئة خيرية وتقوم هي بشراء الأرز وتوزيعه على المحتاجين؟

ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 05:34]ـ

أحسن الله إليك أخى الكريم أبو عبيدة، و جزاك عنَّا خير الجزاء، و لا حكم بعد حكم الله و رسوله، و لكن أريد أخى الكريم تحقيق موقف الإمام أبى حنيفة من إخراج القيمة فى زكاة الفطر تحقيقاً حديثياً بمعنى هل صحت أسانيد إليه بجواز إخراج القيمة و إن كان معمول به فى المذهب؟، وجزاكم الله خيراً.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[08 - Oct-2007, صباحاً 09:47]ـ

أخي الكريم علي الفضلي، استشهادك بالآية الكريمة في هذا السياق محل نظر ..

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015