ـ[أبوعبيدة الأثري الليبي]ــــــــ[07 - Oct-2007, مساء 06:23]ـ
فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله من مجموع فتاوى ومقالات:
حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها
السؤال:
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [1]، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره؛ لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، مراعاة لمصلحة المالك والفقير. والله الموفق.
[1] سورة البقرة، الآية 267
المصدر:
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/ 5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟
الجواب:
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم.
المصدر:
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/ 9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً؟
الجواب:
اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر، من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك، لكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع، من البر، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الإقط، أو الزبيب؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط) [1] متفق على صحته.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في (الزكاة) باب صاع من زبيب برقم 1508، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
المصدر:
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً، والسنة توزيها في بلد المزكي
السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها؟
الجواب:
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين. والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان. والله ولي التوفيق.
المصدر:
¥