رابعا / [ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة و لا صلاة قبلها و لا بعدها في المصلى]:

صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لما جاء عند مسلم وغيره عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه- قال:"" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"".

و ليس لصلاة العيد في المصلى صلاة قبلها أو بعدها، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما -[أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها]، وأما إذا رجع إلى منزله سُن له صلاة ركعتين، لما أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] والحديث حسن انظر "الإرواء" ((3/ 100)).

خامسا/ [صفة صلاة العيد]:

صلاة العيد ركعتان: الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يرفع المصلي فيها يديه في التكبيرة الأولى فقط، يكبر فيها الإمام بصوت مرتفع،

أما المأموم فإنه يسمع نفسه فقط كبقية الصلوات , وفي الركعة الثانية يكبرخمس تكبيرات، لما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها-[أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع].

و خطبة العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخُطبة] متفق عليه.

و خطبة العيد ليست واجبة، ولكن يسن الاستماع لها و القعود لها والاستفادة منها، لما جاء عند أصحاب السنن إلا الترمذي - وهو حديث صحيح- عن عبد الله بن السائب قال:"" شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال: [إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب].

سادسا/ [من فاتته صلاة العيد كيف يصلي؟!]:

من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما، وقد ثبت ذلك عن أنس - رضي الله عنه – [أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" , ولكن لا يخطب لها، وإنما فقط يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة]:

إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: [قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون]، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.

ثامنا/ [تهنئة العيد]:

يحرص المسلم على الابتعاد عن ألفاظ الكفار الخاصة بهم في تهنئتهم و يحرص على ما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- وقد ثبت في ذلك عنهم أنه كان يقول بعضهم لبعض: **تقبل الله منا و منك **، ولا بأس بما تعارف عليه الناس من التهنئة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو تشبه بالكفار.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

و كتب / أبو أحمد الأثري.

ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - Sep-2007, صباحاً 03:39]ـ

أولا/ [حكمها]:

فرض على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: " ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة المسلمين؛ قلت يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛

بارك الله فيك أخي الكريم

في القول بفرضيَّة صلاة العيد على النساء نظرٌ ظاهر، ولم يقل به أبو حنيفة ولا هو رواية عن أحمد

بل إنَّ شيخ الإسلام لم يجزم بالوجوب، ولو جزمَ به لم يكن مسبوقاً إليه فيما أعلم

وإنما قال فيما أذكر: (يحتمل وجوبه على النساء) كذا في الإنصاف أو اختيارات ابن اللحام

ولذا جزم الحافظ ابن رجب بقوله: (لا يُعلَم خلاف في عدم وجوبها على النساء)

فلعلك أخي الفاضل تحرر القول في هذه الجزئية

نفع الله بما كتبت وجعله في موازين حسناتك

ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[23 - Sep-2007, مساء 11:45]ـ

هل وقفت على قول عالم قال بعدم جهر المأموم فى التكبيرات الزوائد

ـ[محب الخير]ــــــــ[30 - Sep-2007, مساء 06:38]ـ

جزاكم الله خيرا

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015