ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[12 - Sep-2007, صباحاً 08:19]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

الشيخ الكريم: أبو حازم.

جزاكم الله خيرا فقد أثريتم هذا الموضوع.

وكلامك السابق يؤكد القول الذي نقلته وهو:

أن علم تخريج الفروع على الأصول:

"هو فن من فنون أصول الفقه لم يصنف في الأصول المحضة ولا في الفروع المحضة، وإنما صنف ووضع لبيان أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، أو للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه".

* وإذا لخصنا بعضا من كلامك شيخنا الكريم، سنصل إلى ما يلي:

1 - ليس من وظيفة من ألف في هذا الفن دراسة القاعدة.

2 - ترجيح الفروع الفقهية ليس من وظيفة هذا الفن ايضاً.

3 - أن هذا الفن هو ألصق بعلم الخلاف وأسبابه ولذلك فهو يهتم بسبب الخلاف.

ثم انك قلت:

"لا بد من تحقيق نسبة الأقوال في المسائل الأصولية ليصح الاعتراض ومثل هذه المسائل المذكورة كالأمر على الفور أو التراخي ومسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل وغيرها تحتاج إلى تحرير وتصحيح نسبة الأقوال ومن ثم تصحيح ما يندرج تحتها من فروع."

واستنتج من كلامك السابق:

ان هذا العلم يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنقيح.

وأضفت أيضا:

"واهتم به بعض الفقهاء كابن رشد في بداية المجتهد ومع هذا لم ينكر أحد على ابن رشد ذكره سبب الخلاف مجرداً دون ترجيح؛ لأنه معلوم بداهة أن لهذه المسائل كتبها الخاصة بها"

هنا هل يحق لي أن أتساءل فأقول، هل نستطيع أن نساوي عمل ابن رشد في بداية المجتهد الدقيق، بعمل من كتب في هذا العلم، ولا أقصد التقليل من جهد العلماء لكن حث الباحثين على حل هذه المشكلة ما أمكن.

ثم قلت:

"وأما قولك اخي الكريم) والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن)

نعم المراد به الأمر المجرد عن القرائن لكن المراد بالقرينة المرجحة هنا قرينة خارجية لم تقترن بالأمر بمعنى انها وردت في نص آخر أو قياس أو نحو ذلك "

شيخنا الكريم جزاك الله خيرا على هذا التوضيح.

وللتوضيح: أنا من طلاب العلم ولست شيخا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - Sep-2007, مساء 03:10]ـ

أخي الفاضل بارك الله فيكم

الأمر كما قلتَ أخي الكريم تخريج الفروع على الأصول فن مستقل ولا يندرج تحت أصول الفقه بل هو ثمرة له كما أن الفقه ثمرة له والقواعد الفقهية ثمرة للفقه.

تصويبات:

لأن المر المجرد = الأمر المجرد

للمسائل الصولية = الأصولية

نتكلم عن مسالة = مسألة

مسألة أصولية لغيوة = لغوية

غير ذلك من السباب = الأسباب

فيمكن القولا = القول

يوافق المذاهب الخرى = الأخرى

قول إمام الحريم = الحرمين

ألف في الصول = الأصول

وأومأ على هذا أحمد في رواية = إلى هذا

لكن الحس والعق دلا = والعقل

ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[17 - Sep-2007, صباحاً 06:53]ـ

بارك الله فيكما

ـ[أبو الأسود البواسل]ــــــــ[24 - Sep-2007, صباحاً 10:18]ـ

وبارك الله في الشيخين الفاضلين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015