قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَهَذَا صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّجَاسَةِ وَالْكَرَاهَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْغَلَبَةِ " (ج6 ص73 الشاملة) "

4 - الأشباه والنظائر للسيوطي: " وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ إدْخَالُهُ الصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ حَيْثُ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ.

وَإِلَّا فَيُكْرَهُ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَالشَّهَادَاتِ." (ج2 ص 269 الشاملة)

ثالثا: المذهب الحنبلي

- في مطالب أولي النهى: " (وَيَجُوزُ تَعْلِيمُ كِتَابَةٍ لِصِبْيَانٍ) فِي الْمَسْجِدِ بِالْأُجْرَةِ، قَالَهُ فِي " الْآدَابِ الْكُبْرَى " بِشَرْطِ أَنْ (لَا يَحْصُلَ مِنْهُمْ ضَرَرٌ فِيهِ)، أَيْ: الْمَسْجِدِ، كَتَلْوِيثِهِ بِحِبْرٍ وَنَحْوِهِ.

(وَسُنَّ صَوْنُهُ)، أَيْ: الْمَسْجِدِ، (عَنْ) صَغِيرٍ (غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ) وَلَا فَائِدَةٍ. (ج6 ص3)

2 - وقال أيضا: " (وَ) سُنَّ أَنْ (يُصَانَ) الْمَسْجِدُ عَنْ رَفْعِ الصِّبْيَانِ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّعِبِ " (ج6 ص4)

3 - جاء في كشاف القناع: " (وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ) الْمَسْجِدُ (عَنْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ) (ج6 ص223)

4 - وقال في الفروع: " وَقِيلَ فِيهِ يُكْرَهُ كَصَغِيرٍ، وَفِيهِ فِي النَّصِيحَةِ يُمْنَعُ لِلَّعِبِ، لَا لِصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ بَطَّةَ وَغَيْرِهِ، وَأَطْلَقَ فِي الْخِلَافِ مَنْعَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ، وَنَقَلَ مُهَنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُجَنَّبَ الصِّبْيَانُ الْمَسَاجِدَ " (ج1 ص201)

5 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَمَّا يُؤْذِيهِ، وَيُؤْذِي الْمُصَلِّينَ فِيهِ، حَتَّى رَفْعُ الصَّبِيَّانِ أَصْوَاتَهُمْ فِيهِ؛ وَكَذَلِكَ تَوْسِيخُهُمْ لِحُصْرِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ الْمُنْكَرَاتِ." (الفتاوى الكبرى ج2 ص197)

6 - قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: " وقال في رواية مهنا: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد." (ج3 ص277)

الخلاصة: خلاصة ما ذكرنا هو أن الأصل جواز دخول الصبيان المساجد، وإن كان الأولى اجتناب ذلك لعدم المميزين إلا لحاجة، وأن علماءنا قد وضعوا ضوابط لحضور الصبيان إلى المسجد وهي:

1 - أن يؤمن عدم تنجيسهم المسجد، و لا يجوز إحضار من لا يؤمن منهم تنجيس المسجد، ويجب على وليه تطهير ما نجسه الصبي.

2 - أن يكون ممن لا يعبث في المسجد أو إذا عبث ونُهي عن ذلك كَف عن العبث.

3 - أن يكون لحاجة كتعليم أو تدريب على صلاة ونحو ذلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.

.

ـ[أنس يوسف]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 01:43]ـ

أشكرك أخي الكريم محمد العبادي على هذه اللفتة الرائعة

وهذا الكلام الشرعي الوافي عن حضور الصبيان للمساجد

شاكراً ومقدراً اهتمامك وحرصك

وسلمت يمينك

أخوك

أنس محمد خير يوسف

ـ[عاطف إبراهيم]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 04:57]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم

جزاك الله خيراً على هذا البيان الرائق

ـ[فريد المرادي]ــــــــ[11 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:10]ـ

جزاكم الله خيراً ...

فائدة: حضور الصبيان المساجد

مقال للشيخ عبد بن صالح الفوزان (موقع نور الإسلام)

الصبيان: جمع صبي.

وفي اللغة: من حين يولد إلى أن يفطم.

أما الفقهاء فيقولون: الصبي من دون البلوغ [1].

وهذا هو المراد بموضوعنا هنا، ويؤيد ذلك الحديث الآتي: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين)).

فسماه صبياً وقد جاوز السابعة. فإن كان مميزاً وهو من بلغ سبع سنين، فإن وليه يحضره إلى المسجد؛ لأنه مأمور بتكليفه بالصلاة إذا بلغ هذه السن. لما ورد عن سبرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)) [2].

وقد دل هذا الحديث على مسألتين:

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015