إذا أتلف شيء بفتوى غير محررة فهل يضمن المفتي؟

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 01:24]ـ

في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير المالكي 3/ 444:

لا شيء على مجتهد أتلف شيئاً بفتواه.

أمّا غير المجتهد، فيضمن إن نصّبه السّلطان أو نائبه للفتوى، لأنّها كوظيفة عمل قصّر فيها.

وإن لم يكن منتصباً للفتوى، وهو مقلّد، ففي ضمانه قولان، مبنيّان على الخلاف في الغرور القوليّ: هل يوجب الضّمان، أو لا؟ والمشهور عدم الضّمان.

والظّاهر – كما نقل الدّسوقيّ – أنّه إن قصّر في مراجعة النّقول، ضمن، وإلاّ فلا، ولو صادف خطؤه، لأنّه فعل مقدوره، ولأنّ المشهور عدم الضّمان بالغرور القوليّ.

ونصّ السّيوطيّ في الأشباه والنظائر ص 145 على أنّه: لو أفتى المفتي إنساناً بإتلاف، ثمّ تبيّن خطؤه كان الضّمان على المفتي.

وهذا ما يوجب على المفتي أن يتأنى في الإفتاء بالإتلاف قبل حكمه، أسأل الله للجميع التوفيق

ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 11:52]ـ

وهذا ما يوجب على المفتي أن يتأنى في الإفتاء بالإتلاف قبل حكمه

بارك الله فيكم يا شيخ عبدالعزيز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015