ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:41]ـ

بارك الله فيك

ولا استدلال معتبر من أهل العلم في الجملة أو التفصيل

فتح الله عليك

فمن استدل بسنية التسمية أو وجوبها دليله معتبر وله حظ من النظر

وعليه يشكل على كلام الشاطبي رحمه الله ما ذكرته آنفا من وصف بعض السلف لبعض المسائل المختلف فيها اختلافا له حظ من النظر بالبدعة كالقنوت ونحوه

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 12:35]ـ

بارك الله فيك

إطلاق بعض السلف عليها بدعة يريدون به البدعة الإضافة لا الحقيقية كما سبق؛ لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها.

والله أعلم

ـ[شرف الدين بن علي]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 02:09]ـ

بارك الله فيك

إطلاق بعض السلف عليها بدعة يريدون به البدعة الإضافة لا الحقيقية كما سبق؛ لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها.

والله أعلم

هذا هو الحق!

نطق به الشيخ الجليل أبو حازم الكاتب كما عودنا دائما.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 06:49]ـ

لأن عدم وجود الدليل المعتبر يعطي البدعة وصف الحقيقة لكن لا ينفي الوصف بالبدعة الإضافية والتي يدخل ضمنها الاشتباه في الدليل ثبوثا ودلالة وهذا ما حصل في مسألة القنوت وغيرها.

أحسن الله إليك

لكن هذا يشكل عليه كل مسألة وقع فيها خلاف بين السلف والخلف وكان الخلاف له حظ من النظر ولم نرهم وصفوا قول المخالف بالبدعة يعني الإضافية

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 02:58]ـ

بارك الله فيك

اطلاق البدعة على العمل في كثير من المسائل أمر اجتهادي ينبني على ما حصل عند المجتهد من ظن بثبوت الدليل على الحكم فقد يحصل ظن يزيد وينقص عند مجتهد بضعف هذا الدليل ضعفاً شديداً من جهة الإسناد وعليه فهو كحكم المعدوم من جهة الدليل فيكون الفعل عنده لا أصل له ويثبت الحديث عند غيره فيرى مشروعية الفعل وهذا مبني على أمر اجتهادي في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وهذا لا يخفى، وكذا نوع الدليل فقد يكون الدليل حجة عند مجتهد وليس بحجة عند غيره فهذا يحتج بالمرسل وذلك لا يحتج به وهذا يحتج بقول الصحابي وذلك لا يحتج به وهكذا.

وقل مثل ذلك من جهة الدلالة وما يندرج تحتها من عشرات المسائل اللغوية والأصولية المختلف فيها وأقرب مثال على ذلك مسألة الاشتراك وقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء.

فعلى حسب ما يقع عند المجتهد من ظن بمشروعية الحكم أو عدمها يصدر هذا الحكم.

ثم لا يخفاك بعد هذا كله أن هناك فرقاً بين البدع الكلية والجزئية والبدع الاعتقادية والبدع العملية والبدع المكفرة والمفسقة والبدع الشرعية والبدع اللغوية فكل هذه اعتبارات لا بد أن تكون موجودة عند النظر في اطلاق المجتهد من السلف الحكم على فعل بأنه بدعة، وفوق هذا كله النظر في ثبوت اطلاق العالم لهذا اللفظ من جهة السند وهل صح عنه أو لا ثم ملابسات هذا القول وصدر في حق من والقرائن الحالية لذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم) مجموع الفتاوى (19/ 191)

ـ[سامي]ــــــــ[04 - Oct-2007, مساء 06:00]ـ

جزاكم الله خيرا

عند المالكية في (الواضحة) لابن حبيب يذكر حديث التسمية على الوضوء ويؤوله على أن المقصود النية! لكنه قال إنها مستحبة بأدلة أخرى ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015