ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[30 - Jul-2007, مساء 11:52]ـ

جزاك الله خيرا. أعلم أن الكلام في العلة بالصورة التي ذكرت يجوز في أحوال ولكن الاضطراب حصل في تعيين الأحوال وما نتج عن ذلك من تحكّم في اعتبار ذات العلة في أحوال دون أحوال.

الأمر الآخر: هناك فرق بين القول بوجوب إعفاؤها دون أخذ شيء منها - وهو مالم يجمع عليه العلماء - والقول بحرمة حلقها، وهو ما أجمعوا عليه. ففي الأول قال جمع من السلف والخلف بجواز الأخذ منها، حتى أن منهم من لم يحُد ذلك. أما في الثاني، فظاهرإذ الكل متفقون على عدم جزها وحلقها بالكلية لا يُعلم في ذلك خلاف.

الأمر الثالث: لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضية للبعلي وغيره [1]، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطريق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق، فالشارع حدد العلة تحديداً واضحاً، فهي المعتبرة أكثر من غيرها، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى في قوة الاعتبار والقياس.

===================

[1] أحلت على المصدر هذا لأنه أعجبني المبحث الذي قرأته هناك وهو في الصفحات الأولى من الكتاب وضرب أمثلة لذلك.

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:00]ـ

بارك الله فيك .. ومنكم نستفيد.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:05]ـ

لولا المناقشة والمدارسة مع أمثالكم لم يحصل البحث و المطالعة. والله يتولاني و إياك برحمةٍ منه.

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:18]ـ

جزاكم اللَّهُ خيرًا جميعًا،ونفع بكم.

حتى أن منهم من لم يحُد ذلك.

[/ SIZصلى الله عليه وسلم]

حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّهُ ـ.

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:22]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أود التنبيه إلى أنَّ بعض الإخوة -الأخ أسامة وأبو المقداد- ناقش مسألة خارجة عن الموضوع

فكلام أبي عمر هو في أخذ ما دون القبضة لا فيما زاد عليها

فلعلنا نركز البحث حول تلك المسألة

الشيخ الحبيب عبد اللَّه الحِمادي:

شكر اللَّه لكم هذا التنبيه،وجزاكم خيرًا.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:33]ـ

جزاكم اللَّهُ خيرًا جميعًا،ونفع بكم.

حبذا لو تنقل لنا أقوالهم لنستفيد ـ أثابكم اللَّهُ ـ.

بارك الله فيكم.

- قال السندي في " حاشية على النسائي ": ((المنهي قصها - أي: اللحية - كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح)) أ. ه‍. وقال أبو الوليد الباجي في: " المنتقى ": ((ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه)).

- قال الباجي في " المنتقى ": ((روى ابن القاسم عن مالك (لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية) قيل لمالك فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص)). وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله: ((وحكم الأخذ الندب؛ (فلا بأس) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة)).

- قال ابن حجر في " فتح الباري ": ((حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية: هل له حدٌّ أم لا؟ قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة)).

- أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف ": حدثنا وكيع عن أبي هلال قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: (لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك). قال ابن عبد البر في " التمهيد ": ((وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً)).

============================== =====

مستفاد على عجل من الشبكة، فليُنظر: http://saaid.net/عز وجلoat/asmari/fatwa/5.htm

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:43]ـ

قال ابن عبد البر في " التمهيد ": ((وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً)). [/ COLOR]

هل كان يأخذ ما دون القبضة أَمْ فيما زاد عليها؟

ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[31 - Jul-2007, صباحاً 12:51]ـ

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015