ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 04:23]ـ

بارك الله فيكم على النقل وجزاكم خيرا

إيراد يحتاج إلى تأمل كبير

قال قائل: استدللت بحديث عروة بن مضرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في أي ساعة من ليل أو نهار) فعممت الوقت وتركت فعل النبي صلى الله عليه وسلم

أفلا يلزمك أن تقول بجواز الرمي في أي ساعة من ليل أو نهار

لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه .. ) واليوم يبدأ من طلوع الفجر فإن قلت ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقضت كلامك

لأنك في تلك المسألة أخذت القول وتركت (الفعل مع أنه يقول (خذوا عني مناسككم)

وهنا أخذت بالفعل (خذوا عني مناسككم) وتركت القول

واليوم اسمه يوم عرفة

فهل تلتزم بجواز الرمي من طلوع الفجر أم لك توجيه آخر؟

ولي عودة على المسألة الثانية بإذن الله ...

ـ[فهدالغيهب]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 11:05]ـ

وبارك فيكم وجزيتم خيرا وننتظر عودتكم وفقكم الله

ويمكن أن يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) مطلق ويمكن تقييده بفعله عليه الصلاة والسلام فهو لم ينفر إلا بعد الغروب وهو القائل: (خذوا عني مناسككم) وفعله صلى الله عليه وسلم يدل دلالة ظاهرة على أنه حدد الوقوف بالغروب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) ا هـ

و لو كان النفر قبل الغروب جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا فإنه يدل على أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب فلا بد فيه من غروب الشمس

والله أعلم

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 04:48]ـ

يظهر والله أعلم أن القول بجواز النفر قبل الغروب، هو الصواب من أقوال أهل العلم، لحديث عروة بن مضرس، لا سيما وأن النبي (ص) قال: " فقد تم حجه " والقول بلزوم الدم لمن فعل ذلك، يعارض التمام الوارد في الحديث، إذ الدم لجبر نقص، وهو لا نقص في حجه.

هذا من الأدلة المرجحة لهذا القول.

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 05:01]ـ

بارك الله فيكم على النقل وجزاكم خيرا

إيراد يحتاج إلى تأمل كبير

قال قائل: استدللت بحديث عروة بن مضرس في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في أي ساعة من ليل أو نهار) فعممت الوقت وتركت فعل النبي صلى الله عليه وسلم

أفلا يلزمك أن تقول بجواز الرمي في أي ساعة من ليل أو نهار

لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه .. ) واليوم يبدأ من طلوع الفجر فإن قلت ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقضت كلامك

لأنك في تلك المسألة أخذت القول وتركت (الفعل مع أنه يقول (خذوا عني مناسككم)

وهنا أخذت بالفعل (خذوا عني مناسككم) وتركت القول

واليوم اسمه يوم عرفة

فهل تلتزم بجواز الرمي من طلوع الفجر أم لك توجيه آخر؟

الشيخ الفاضل المقرئ حفظه الله

تحية طيبة مباركة

ألا ترى يا شيخنا الفاضل أن هذا ليس بلازم، لثلاثة أوجه:

الأول: أن القياس مع الفارق، ففرق بين الوقوف بعرفة، وبين الرمي.

الثاني: أن الآية ليست في الرمي، وإنما في التعجل.

الثالث: أن القول بجواز الرمي قبل الزوال في الليل والنهار قول وجيه، كيف لا؟ والشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي قد استدل له وقواه.

ولي عودة على المسألة الثانية بإذن الله ... أطلت يا شيخنا حفظك الله، نحن في انتظار العودة الثانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015