ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 09:54]ـ

الشيخ الفاضل/ أبا حماد ....... بانتظار بحثكم المشار إليه، بارك الله في وقتكم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - Mar-2007, مساء 10:33]ـ

بارك الله فيكم ونفع بما كتبتم.

وليتكم تتجنبون تشكيل العنوان؛ لأنه إذا شكل لا يظهر في البحث إلا إذا شكل، وهذا لا يستحضر بعد حين وسيصعب الحصول عليه.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - عز وجلec-2007, مساء 06:25]ـ

يا أبا حماد أتحفنا بإنجاز وعدك بارك الله فيك ..

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - عز وجلec-2007, مساء 06:47]ـ

ب ـ إن غلب على ماله الحرام: فهو مكروه.

وكذلك قال ابن حجر في الفتح: " وَالْمَنْدُوبُ اِجْتِنَاب مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ". باب تفسير المشتبهات

ولكن ابن قاسم قال في حاشيته على الروض: " وتكره مشاركة من في ماله حرام وحلال, وإن غلب الحرام حرمت .. " 5/ 241 حاشية (1).

كما أن كلامه هذا ظاهره كراهة المشاركة مطلقا ولو كان الأكثر من ماله حلالا.

فالمسألة تحتاج لتحرير.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - عز وجلec-2007, مساء 01:38]ـ

جزاكم الله خيرا يا دكتور وبارك فيكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015