ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 06:22]ـ

جزاكما الله خيرا مشايخى الأفاضل

قال أبو هريرة "لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما" وفى رواية "لا يجزؤك إلا أن تدرك الإمام قائما" وفى لفظ آخر "إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة"

وظاهر قول أبى هريرة عدم الإجزاء

فمن باب أولى أن يقول بعدم الإجزاء فيمن أدرك الإمام قائما ولم يقرأ سواء جهر الإمام أم لم يجهر

لأن المسبوق أولى بالعذر ممن تعمد ترك القراءة حالة الجهر ومع ذلك أمر بالإعادة

قال مجاهد:إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة وكذلك قال عبد الله بن الزبير

والبخارى ذكر أثر مجاهد عند رده على من يرى عدم القراءة عند الجهر ووجوبها عند إسرار الإمام

قال البخارى حدثنا عبد الله، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»، وسألته عن رجل نسي القراءة قال: «أرى يعود لصلاته وإن ذكر ذلك وهو في الركعة الثانية، ولا أرى إلا أن يعود لصلاته»

والناسى أولى بالعذر ممن تعمد ترك القراءة حالة الجهر ومع ذلك أمر بالإعادة

وقال عروة بن الزبير: يا بني اقرأوا فيما سكت فيه الإمام، واسكتوا فيما جهر به الإمام وقال: يا بني، لا تتم صلاة لأحد من الناس لا يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا مكتوبة ولا سبحة"

وهذا فى الجهر يفسره الرواية الأخرى عند البيهقى بلفظ" يا بني اقرأوا في سكتة الإمام؛ فإنه لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب "

فكل ماتقدم يشكل على قول أحمد رحمه الله:

مَا سَمِعْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَقُولُ: إنَّ الْإِمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ إذَا لَمْ يَقْرَأْ

ويمكن أن يقال أن أحمد لم يدع الإجماع وإنما نفى علمه بالمخالف

قلتَ:

2 - و عدم الوجوب عند هؤلاء حسب نقل الإمام، ومعناه موافق لنقل الشيخ أبي العباس.

والله أعلم.

أقول ليس موافقا والله أعلم

لأن هناك فرق بين القولين والمذهبين

فليس كل من لم ير عدم إجزاء (بطلان) صلاة من لم يقرأ خلف الإمام عند الجهر قائل بعدم وجوب القراءة خلف الإمام عند الجهر

لأنه قد يكون منعه من القول بالبطلان مع إيجابه للقراة حالة الجهر موانع مثل أن يرى أن الأمر واسع لاختلاف الصحابة فى ذلك أو لأن المخالف متأول أو نحو ذلك

والقول بالوجوب لا يلازم القول بالبطلان إذا تُرك هذا الواجب

إذا تقرر ذلك لم يصح نسبة المذهب الذى رجحه أبو العباس إلى هؤلاء من أجل قولهم بعدم البطلان لمن لم يقرأ حالة الجهر والله أعلم

ممكن أن ينسب لهم من ناحية أخرى كأن يصرحوا بذلك أو نحو هذا

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 06:30]ـ

الزيادة فى حديث عبادة وهى"وسألته عن رجل نسي القراءة قال ... إلخ"

لا أدرى من السائل ومن المسؤول يعنى هذا الإدراج ممن وكلام من؟؟ ولعله لابن شهاب فليحرر من قبل المشايخ

وأبو العباس لا شك فى سعة اطلاعه على أقوال السلف لكن أردت أن البخارى أوسع رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام كل خير

ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - Mar-2007, مساء 08:22]ـ

جزاكما الله خيرا مشايخى الأفاضل

قال أبو هريرة "لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما" وفى رواية "لا يجزؤك إلا أن تدرك الإمام قائما" وفى لفظ آخر "إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة"

وظاهر قول أبى هريرة عدم الإجزاء

فمن باب أولى أن يقول بعدم الإجزاء فيمن أدرك الإمام قائما ولم يقرأ سواء جهر الإمام أم لم يجهر

لأن المسبوق أولى بالعذر ممن تعمد ترك القراءة حالة الجهر ومع ذلك أمر بالإعادة

تكلم الحافظ ابن رجب كلاماً مطوَّلاً على أثر أبي هريرة رضي الله عنه وما وقع فيه من الاختلاف، ورأى ترجيحَ طريق عبدالرحمن بن إسحاق على طريق محمد بن إسحاق التي فيها ما ذكرتَ أخي أمجد

قال رحمه الله:

(والمرويُّ عن أبي هريرة قد اختُلِفَ عنه فيه، وليس عبدالرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق، بل الأمر بالعكس، ولهذا ضعَّف ابنُ عبدالبر وغيرُه روايةَ ابن إسحاق، ولم يُثبِتُوها، وجعلوا روايةَ عبدالرحمن مقدَّمةً على روايته ... )

ثم أوردَ ما يؤيد تقويةَ حال عبدالرحمن بن إسحاق على محمد بن إسحاق، ثم قال مبيناً عدمَ صحة الاستدلال بأثر أبي هريرة أصلاً:

(وأيضاً؛ فأبو هريرة لم يقل: "إنَّ من أدركَ الركوعَ فاتته الركعة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب" كما يقوله هؤلاء، إنما قال: لا يجزئك إلا أن تدركَ الإمامَ قائماً قبل أن يركعَ، فعلَّلَ بفَوَات لُحوق القيام مع الإمام.

وهذا يقتضي أنه لو كبَّرَ قبل أن يركعَ الإمامُ ولم يتمكَّن من القرءاة فركعَ معه= كان مدركاً للركعة

وهذا لا يقوله هؤلاء، فتبيَّن أنَّ قولَ هؤلاء محدَثٌ لا سلفَ لهم به.

وقد روي عن أبي سعيد وعائشة: "لا يركع أحدُكم حتى يقرأ بأم القرآن"

وهذا -إن صحَّ- محمولٌ على من قدر على ذلك، وتمكَّنَ منه).

تنبيه:

قول الحافظ ابن رجب: (فتبيَّن أنَّ قولَ هؤلاء محدَثٌ لا سلفَ لهم به).

لا يعني به مسألتَنا، بل يعني به قولَ البخاري ومن وافقه من أهل العلم أنَّ من أدرك الإمامَ راكعاً فلا تجزئه الركعة، لفوات القيام وفاتحة الكتاب.

وهذه مسألةٌ أخرى، وجماهير أهل العلم -وحكاه غير واحد إجماعاً- على إجزاء الركعة في هذه الحال

والمسألة التي يذكرها أخي أمجد هنا هي فيمن أدركَ الإمامَ قائماً، وتمكَّنَ من القراءة

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015