ـ[الحمادي]ــــــــ[11 - Jan-2007, مساء 04:30]ـ
الأخ الحمادي: هل التصحيح المذكور أعلاه من عندك أم نقلته من كتاب
بارك الله فيك
بل من تصويبي؛ حسب فهمي لكلامه رحمه الله، علماً أني لا أريد اللفظ الذي ذكرتُه بذاته، بل هو أو ما في معناه.
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 02:16]ـ
وفقكم الله وإشكالكم في محله وتصويبكم هو الصواب
ليتكم تنقلون كلام العلماء الذين خالفوا شيخ الإسلام من الأحناف
فإن كان في المسألة خلاف فعلا = فأحسن ما يفسر به لكلام أن يقال: إن شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة لبس القباء يهذه الصفة من حيث الأصل لأنه من المعلوم إن كانت هذه اللبسة من لبس اليهود فإنها تحرم المشابهة في الصلاة وغيرها = فأراد الشيخ أن يبين أن العلماء متفقون على جواز هذه اللبسة في غير الصلاة
وأما في الصلاة فكذلك ليست من السدل المكروه وهذا أمر ظاهر
هذا ما يظهر لي لأول وهلة مع أن فيه بعدا، ولهذا ليتكم تنقلون بعض النقول المخالفة
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 02:24]ـ
في صحة حديث النهي، والذي يظهر لي أنه لايصحُّ.
أحسنتم
وهذا هو رأي الإمام أحمد في رواية الخلال قال عن حديث السدل: ليس بصحيح الإسناد
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:01]ـ
وفقكم الله وإشكالكم في محله وتصويبكم هو الصواب
ليتكم تنقلون كلام العلماء الذين خالفوا شيخ الإسلام من الأحناف
أحسن الله إليكم
في البحر الرائق ج2/ص26
قوله (وسدله) لنهيه عليه السلام عنه كما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه
يقال سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبه
وقيل هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه وأسدل خطأ
كذا في المغرب
وذكر في البدائع أن الكرخي فسره بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه إذا لم يكن عليه سراويل
وعن أبي حنيفة أنه يكره السدل على القميص وعلى الإزار وقال لأنه صنيع أهل الكتاب
فإن كان السدل بدون السراويل فكراهته لاحتمال كشف العورة عند الركوع وإن كان مع الأزار فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغيره للنهي من غير فصل أ. هـ
وفي فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كميه وقد صرح بالكراهة فيه أ. هـ
وكذا صرح في النهاية بإدخال القباء المذكور في السدل وعزاه إلى مبسوط شيخ الإسلام والخلاصة لكن الذي في خلاصة الفتاوى المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجيه ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره أ. هـ
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:05]ـ
أحسنتم
وهذا هو رأي الإمام أحمد في رواية الخلال قال عن حديث السدل: ليس بصحيح الإسناد
بارك الله فيكم
وأعلَّه كذلك الدارقطني في علله
وأشار إلى ضعفه أيضاً أبو داود في السنن
ـ[المقرئ]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 04:19]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم
ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 05:52]ـ
وفيكم بارك الله أيها الشيخ الكريم
وإن وقفتم على إفادة أو استدراك فلا تبخلوا رعاكم الله
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 03:19]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا.
ـ[الحمادي]ــــــــ[02 - May-2007, صباحاً 12:24]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرًا.
وإليكم أحسن الله
ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - Feb-2008, مساء 10:46]ـ
لمناسبة الزمان؛ ولمزيد من البحث والتأمل
ـ[الغُندر]ــــــــ[07 - Feb-2008, صباحاً 12:47]ـ
الحديث له طريقين الى عطاء رواهما ابو داود فقال:
حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
قال أبو داود رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
(قلت الحسن بن ذكوان ضعيف وكذلك عسل بن سفيان)