ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, مساء 10:47]ـ
رقم الحديث في مبحثي (39) رقم الحديث في الكتاب (183)
حدّثنا أبو الرَّبيع قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا العَلاءُ , عن أبيه , عن أبي هريرة , عن النبيّ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم قال: " لَتُؤدَّنَّ الحقوقُ إلى أهلها , حتى يُقَادَ للشاةِ الجَمَّاءِ منَ الشاة القَرْنَاءِ".
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في البر والصلة , باب تحريم الظلم (60).
شرح معنى كلمة قد يجهلها البعض:
الجمَّاء: التي لا قرن لها.
ِفقه الحديث:
1/ وجوب أداء الحقوق إلى أصحابها.
2/ اقتضى عدل الله عزَّ وجلَّ أن لا يمرُّ شيء في الحياة دون عقاب أو ثواب عليه في الآخرة , حتّى ولو كان الظالم حيواناً غيرَ مكلَّف.
3/القِصاص من القرناء للجمّاء ليس من قِصاص التكليف , بل هو قصاصُ المُقابلة.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ الحقيقة ما حثَّني لنقل هذا الحديث , هو ما وردَ في الفقرة رقم (3) من فِقه الحديث , أنّه ليسَ كلُّ القصاص قصاصُ تكليف , وإنّما هُناك قصاص مُقابلة , اقتضاهُ عدلُ الله جلّ وعلا.
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, مساء 10:50]ـ
رقم الحديث في مبحثي (40) رقم الحديث في الكتاب (195)
حدَّثنا إبراهيم بن موسى: قال: أخبرنا بقيَّةُ قال: أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان , عن المقدام , سمع النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: " ما أطعمتَ نَفْسَكَ فهوَ صدقةٌ وما أطعمتَ وَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ و خَادِمَك فهُوَ صَدَقَةٌ".
تخريج الحديث:
صحيح , انظر الصحيحة (452).
ِفقه الحديث:
1/ فيه وجوب الإنفاق على الزوجة والأولاد والمملوك.
2/ إن الإنسان يُثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة إذا أراد وجه الله تعالى.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ حقيقةً حينَ نقلتُ هذا الحديث , أردتُ التنبيه على كلِّ مُسلم , بأن توجيه النيّة إلى وجه الله والاحتساب , يجعل أجوراً في الأعمال وإن كانت واجبة , وهذا مِن كَرمِ اللهِ ومنِّه على الناس , لذلك يجب على المُسلم أن لا يغفل عن الاحتساب.
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
ـ[مجموعة آل سهيل الدعوية]ــــــــ[09 - عز وجلec-2010, مساء 10:51]ـ
رقم الحديث في مبحثي (41) رقم الحديث في الكتاب (196)
حدّثنا مسدَّدٌ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد عن عاصم بن بَهْدَلَةَ , عن أبي صالح , عن أبي هريرة قال: قال رسول صلّى الله عليه وسلّم: " خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما بقَّى غِنىً , واليَدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى , وابدأ بمن تَعُولُ. تقولُ امرأتُكَ: أنْفِقْ عليَّ أو طلِّقني , ويقولُ مملوكُكَ: أنِفْق عليَّ أو بِعني , ويقول وَلَدُكَ: إلى مَنْ تَكِلُنَا".
تخريج الحديث:
أخرجه المصنّف في النفقات , باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (5355) , لكن قوله " تقول امرأتك ... ", موقوف على أبي هريرة. (انظر الفتح 9/ 621, والإرواء 843).
ِفقه الحديث:
1/ أفضل الصدقة من بقي بعدها مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يُسرُّ بها.
2/ تفضيل الغنى للرجل الصالح الذي يقوم بحق الفقير في المال.
3/ كراهية السؤال والتنفير منه وأنّه لا يجوز إلّا لضرورةٍ مُلحِّة.
4/ أولى الناس بالنفقة هو الذي يجب عليك نفقته.
5/ وجوب نفقات الزوجة والعبد والابن على المرء.
ملاحظتي وتعليقي:
1/ وفي هذا الحديث , الحثُّ للمؤمن أن تكون يده عليا في القوّة بعلمه وماله وخُلقُه والعلوُّ في شتّى أموره , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير) رواه مسلم , فلا يزهد المؤمن في أن يكون قويّاً في شتّى جوانب حياته , وفيما يُرضي الله.
2/ثم لنتأمّل الفائدة في الفقرة رقم (1) من فِقه الحديث , في أنّ أفضل الصدقة , أن يجعل الله هذا الفقير بصدقتك مُستغنيا , فلا يكفي أن تتصدّق من فُتاتِ ما أنعم اللهُ به عليك , بل تصدّق من أحبِّ المال إليك وأغدق بذلك على الفقير ليستغني , وتذكّر قول الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ).
3/ تعليقاً على ما أشارت إليهِ الفقرة رقم (4) من فِقه الحديث , أن بعض الناس , يُنفق على الفقراء من الأغراب , ولهُ أهل فُقراء , وهذا من مغبّة الجهل , فالأولى بالنفقة هوَ من تجبُ عليه نفقتك , ثمّ الأقرب فالأقرب , قال الله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم).
5/ ما وردَ في الفقرة رقم (5) من فِقه الحديث , أن النفقة على الزوجة الداخلِ بها واجبةٌ بالمعروف , وواجبة على المملوك وواجبةٌ على الابن , وأوردت ذلك , حتّى لا يتهاون الإنسان في النفقة على هؤلاء , وأردُّ بها على من حَسبِ أنَّ هذه النفقة عليهم من باب الجميل لا من بابِ الوجوب , فهي واجبة, ويؤجر عليها إنِ احتسبها.
انتهى.
ملاحظة: (الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)
¥