ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:41 م]ـ
باب الاضطجاع سنة وليس بواجب
وفيه بيان ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
للركعتين بعد الوتر والاضطجاع بعد الوتر وبعد الركعتين
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد (ج3 ص43): باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع:
حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، وأخرجه أيضاً عن علي ابن عبد الله عن سفيان بنحوه (ج3 ص 44).
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين من ((صحيحه)) (متن ج1 ص 511). وأخرجه أيضاً من طريق سفيان عن زياد ابن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي مثله.
وأخرجه أبو داود في ((سننه)) (كتاب الصلاة (ج2 ص48)، وأخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (ج2 ص 168). وابن أبي شيبة في ((مصنفة)) (ج2 ص 249)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة بهذا السياق.
وكذا البيهقي في ((سننه الكبرى)) (ج 3 ص 45). وقال عقبة ورواه مالك بن أنس خارج الموطأ عن سالم أبي النضر فذكر الحديث عقيب صلاة الليل وذكر الاضطجاع بعد ركعتين قبل ركعتي الفجر ا. هـ.
قلت: وسيأتي إن شاء الله الكلام على الاضطجاع الذي بعد الركعتين بعد صلاة الليل.
وقد أخرج أبو داود في ((سننه)) (ج2 ص48)، كما قال البيهقي آنفاً من طريق مالك عن سالم أبي النضر عن أبي سلمه ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة.
وأخرجه أيضاً الدارمي من طريق مالك بنفس سند أبي داود ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الركعتين قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمني بها وإلا خرج إلى الصلاة.
وأخرجه أحمد (ج6ص35) من طريق مالك فذكر الاضطجاع بعد صلاة الليل ولم يذكر ركعتي الفجر.
وكذا أخرجه البيهقي في ((سننه الكبرى)) (ج3 ص 36) وقال عقبة: وهذا بخلاف رواية الجماعة عن أبي سلمة ا. هـ.
قلت: الجماعة منهم ابن أبي عتاب وعمرو بن علقمة وهما يرويانها (أعني الضجعة) بعد الركعتين التي بعد الوتر ولم يذكرا ركعتي الفجر.
وأخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (ج3 ص 42) باب الضجعة بعد الوتر وباب النافلة من الليل من رواية سفيان ابن عيينة عن أبي النضر أو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة فذكر الاضطجاع بعد الوتر.
قلت: رواية مالك عن أبي النضر شاذة كما نوه إلى ذلك البيهقي آنفاً فهو يذكر الاضطجاع بعد صلاة الوتر أو بعد الركعتين التي بعد الوتر ولا يذكره بعد ركعتي الفجر وقد خالف سفيان بن عيينه فسفيان يرويه عن سالم أبي النضر يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وكذلك يرويه عن زياد بن سعد بذكره كذلك، ولرواية سفيان شاهد من حديث عائشة كما تقدم، ولهذا حكمت على رواية مالك بالشذوذ.
فائدة: قال أبو بكر الحميدي كان سفيان يشك في حديث أبي النضر ويضطرب فيه، وربما شك في حديث زياد ويقول: ((تخلط علىَّ ثم قال غير مرة حديث أبي النضر كذا وحديث زياد كذا وحديث محمد بن عمرو كذا)) ا. هـ انظر ((السنن الكبرى)) للبيهقي (ج 3 ص 44).
قلت: رواية سفيان في هذا الموضع وافقت رواية أصحاب الزهري كما تقدم، والذي ظهر لي من النصوص أنه كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضجعتان الأولى بعد ركعتي الفجر والثانية بعد قيام الليل أو بعد الركعتين التي بعد الوتر والتي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام.
فقال الإمام مسلم في ((صحيحه)) (ج1 ص 512):
¥