17 - (ابن ماجه): حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جابر بن زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ " (19).
18 - (أحمد): حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جابر بن زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَيْنُ حَقٌّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ"، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دُوَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جابر بن زيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (20).
----------------------------------
1 - هذا اللفظ لمسلم في ك (3) الحيض ب (10) ح (322) ج1 ص257
وأطرافه التي وردت من طريق جابر رواها كل من:
أ- البخاريّ ك (5) الغسل ب (3) ح (253) ج1 ص85.
ب- مسلم ك (3) الحيض ب (10) ح (323) ج1 ص257.
جـ- الترمذي ك (1) الطهارة ب (46) ح (62) ج1 ص91.
د- النسائي ك (1) الطهارة ب (146) ح (236) ج1 ص141.
هـ- ابن ماجه ك (1) الطهارة ب (35) ح (377) ج1 ص132.
و- أحمد ج1 ص366، ج6 ص329.
(2 - هذا اللفظ لأحمد ج1 ص221
وله (14) طرفاً أخرى من طريق جابر هي:
أ- البخاري:
- ك (9) مواقيت الصلاة ب (12) ح (543) ج1 ص171.
- ك (9) مواقيت الصلاة ب (19) ح (562) ج1 ص175.
- ك (19) التهجد ب (30) ح (1174) ج1 ص355.
ب- مسلم:
- ك (6) صلاة المسافرين ب (6) ح (705) ج1 ص491.
- ك (6) صلاة المسافرين ب (6) ح (705) ج1 ص491.
جـ- الترمذي ك (2) الصلاة ب (138) ح (187) ج1 ص355.
د- النسائي:
- ك (6) المواقيت ب (44) ح (588) ج1 ص311.
- ك (6) المواقيت ب (44) ح (589) ج1 ص311.
- ك (6) المواقيت ب (47) ح (602) ج1 ص316.
هـ- أبو داود ك الصلاة ح (1214) ج2 ص6
و- أحمد ج1 ص223، ج1 ص273، ج1 ص285، ج1 ص366.
3 - اللفظ للبخاري ك (28) جزاء الصيد ب (16) ح (1843) ح2 ص569
وله (18) طريقاً أخرى من طريق جابر هي:
أ- البخاري:
- ك (25) الحج ب (133) ح (1740) ح2 ص536.
- ك (28) جزاء الصيد ب (15) ح (1841) ج2 ص569.
- ك (77) اللباس ب (14) ح (5804) ج7 ص49.
- ك (77) اللباس ب (37) ح (5853) ح7 ص63.
ب- مسلم ك (15) الحج ب (1) ح (1178) ج2 ص835.
جـ- الترمذي ك (17) الحج ب (19) ح (834) ج3 ص195.
د- النسائي:
- ك (24) المناسك ب (32) ح (2670) ج5 ص142.
- ك (24) المناسك ب (32) ح (2671) ج5 ص142.
- ك (24) المناسك ب (37) ح (2678) ج5 ص145.
- ك (28) الزينة ب (100) ح (5340) ج8 ص594.
هـ- أبو داود ك المناسك ح (1829) ح (1829) ج2 ص173.
و- ابن ماجة ك (25) المناسك ب (20) ح (2931) ج2 ص173.
ز- أحمد ج1 ص215، ج1 ص221، ج1 ص228، ج1 ص279، ج1 ص285، ج1 ص336.
4 - اللفظ للإمام أحمد ج1 ص275
وله (11) طريقاً أخرى هي:
أ- البخاري:
- ك (52) الشهادات ب (7) ح (2645) ج3 ص206.
- ك (67) النكاح ب (21) ح (5100) ج6 ص447.
ب- مسلم ك (17) الرضاع ب (3) ح (1447) ج2 ص1071.
جـ- النسائي:
- ك (26) النكاح ب (50) ح (3305) ج6 ص408.
- ك (26) النكاح ب (50) ح (3306) ج6 ص408.
د- ابن ماجه ك (9) النكاح ب (34) ح (1938) ج1 ص607.
هـ- أحمد ج1 ص223، ج1 ص290، ج1 ص329، ج1 ص339، ج1 ص346.
5 - اللفظ للإمام مسلم ك (16) النكاح ب (5) ح (1410) ج2 ص1031.
وله من طريق جابر (13) طريقاً أخرى هي:
أ- البخاريّ ك (67) النكاح ب (31) ح (5114) ج6 ص452.
ب- مسلم ك (16) النكاح ب (5) ح (1410) ج2 ص1032.
جـ- الترمذي ك (7) الحج ب (24) ح (844) ج3 ص202.
د- النسائي:
- ك (24) المناسك ب (90) ح (2837) ج5 ص210.
- ك (24) المناسك ب (90) ح (2838) ج5 ص210.
هـ- ابن ماجه ك (9) النكاح ب (45) ح (1965) ج1 ص617.
و- أحمد ج1 ص221، ج1 ص228، ج1 ص270، ج1 ص285، ج1 ص324، ج1 ص337، ج1 ص362.
6 - هذا اللفظ للإمام البخاريّ ك (72) الذبائح والصيد ب (28) ح (5529) ج6 ص584
ورواه من طريق جابر بن زيد أيضاً:
أ- أبو داود ك الأطعمة ح (3808) ج3 ص356.
ب- أحمد ج4 ص213.
7 - هذا اللفظ للإمام الترمذي ك (9) النكاح ب (15) ح (1103) ج3 ص411.
ولم يروه عن طريق جابر غيره.
8 - هذا اللفظ للإمام النسائي ك (6) المواقيت ب (55) ح (624) ج1 ص325 ولم يروه من طريق جابر غيره.
9 - هذا اللفظ لأبي داود ك الصلاة ح (703) ج1 ص184.
وله ثلاث طرق أخرى هي:
أ- النسائي ك (9) القبلة ب (7) ح (750) ج2 ص397.
ب- ابن ماجه ك (5) إقامة الصلاة ب (38) ح (949) ج1 ص302.
جـ- أحمد ج1 ص347.
10 - هذا اللفظ الإمام النسائي ك (39) البيعة ب (13) ح (4177) ج7 ص163
ولم يروه من طريق جابر غيره.
11 - هذا اللفظ للإمام النسائي ك (49) آداب القضاة ب (10) ح (5411) ج8 ص621
ولم يروه من طريق جابرغيره.
12 - هذا اللفظ للإمام أبي داود ك الجهاد ح (2691) ج3 ص61
ولم يروه من طريق جابر غيره.
13 - هذا اللفظ للإمام أبي داود ك الفرائض ح (2914) ج3 ص126
ورواه من طريق جابر أيضاً ابن ماجه ك (16) الرهون ب (21) ح (2485) ح2 ص33.
14 - "الحنتم: جِرَارٌ مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ... وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها"، ابن الأثير (النهاية) ج1 ص448.
15 - "المُزَفّت من الأوعية هو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه"، ابن الأثير (النهاية) ج2 ص304.
16 - هذا اللفظ لأبي داود ك الأشربة ح (3709) ج3 ص332
ولم يروه من طريق جابر غيره.
17 - هذا اللفظ لأبي داود ك الأطعمة ح (3800) ج3 ص354
ولم يروه من طريق جابر غيره.
18 - هذا اللفظ لأبي داود ك العتق ح (3952) ج4 ص25
ولم يروه من طريق جابر غيره.
19 - هذا اللفظ لابن ماجه ك (5) إقامة الصلاة ب (25) ح (908) ج1 ص290.
ولم يروه من طريق جابر غيره.
20 - هذا اللفظ للإمام أحمد ج1 ص274 وله طرف آخر عند أحمد أيضاً ج1 ص294
¥